الوقائع المصرية - العدد 224 فى 3/ 10/ 1995

وزارة الإسكان والمرافق
قرار رقم 243 لسنة 1995
بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية
للقانون رقم 106 لسنة 1976 فى شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء

وزير الإسكان والمرافق
بعد الاطلاع على القانون رقم 106 لسنة 1976 فى شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء والقوانين المعدلة له؛
وعلى اللائحة التنفيذية للقانون رقم 106 لسنة 1976 الصادرة بقرار وزير الإسكان والتعمير رقم 237 لسنة 1977 والقرارات المعدلة لها؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يستبدل بنصوص الفقرة الأولى من المادة 23 مكررا (3) والفقرات الأولى حتى الفقرة الخامسة من الخطوة الثانية من المادة (56) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 106 لسنة 1976 المشار إليها، النصوص التالية:
مادة 23 مكررا (3) الفقرة الأولى:
يتولى مهندس التنظيم بالجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بالوحدة المحلية مسئولية المرور على مواقع الأعمال الخاضعة لأحكام قانون توجيه وتنظيم أعمال البناء وإثبات ما يكون بها من مخالفات.
الفقرات الأولى حتى الفقرة الخامسة من الخطوة الثانية من المادة (56):
يكون الترخيص بتنفيذ الأعمال الواردة بالرخصة على مرحلتين:
المرحلة الأولى:
ويصرح فيها بتنفيذ أعمال الأساسات حتى منسوب أرضية الدور الأرضى.
المرحلة الثانية:
يصرح فيها بإستكمال باقى الأعمال الواردة بالرخصة إذا ما تبين من المعاينة مطابقة الأعمال التى تم تنفيذها لأحكام القانون ولائحته التنفيذية وشروط الرخصة.
وللوحدة المحلية بناء على طلب صاحب الشأن أن تقسم المشروع وفقا لطبيعته وظروف تمويله إلى أجزاء متكاملة ويصدر ترخيص بالنسبة لكل جزء على حدة وفقا للأحكام المتقدمة بعد سداد الرسوم الخاصة بالترخيص عن كامل المشروع.
ويصدر الترخيص وفقا لأحد النموذجين المرافقين لهذا القرار حسب الأحوال.
ويجب أن يصدر ترخيص البناء بالإسكان متضمنا تحديد المدة التى يجب على المالك إتمام البناء خلالها وإعداده للسكنى بما لا يجاوز خمس سنوات من تاريخ صدور الترخيص المبدئى للمرحلة الأولى.
وعلى الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم أن تبت فى طلب الترخيص خلال ستين يوما من تاريخ تقديمه وبالنسبة لطلب التصريح باستكمال المبانى فيتم البت فى الطلب خلال أسبوعين من تاريخ تقديمه، وإذا لم تبت الجهة الإدارية فى خلال هذه المدة فللمرخص له استكمال الأعمال المرخص بها على مسئوليته الخاصة فيما يطابق الترخيص الأصلى.

(المادة الثانية)

تضاف مادة برقم (66) إلى اللائحة التنفيذية المشار إليها نصها الآتى:
مع عدم الإخلال بالمحاكمة الجنائية، يجوز للمحافظ المختص بعد أخذ رأى اللجنة المنصوص عليها بالمادة (16) من القانون رقم 106 لسنة 1976 المشار إليه التجاوز عن الإزالة فى بعض المخالفات التى لا تؤثر على مقتضيات الصحة العامة أو أمن السكان أو المارة أو الجيران، وذلك فى الحدود الآتية:
5% من البروزات المسموح بها لواجهات البناء المطلة على الطرق والافتية.
5% من الطول الظاهر لدرج السلم.
5% من أبعاد الغرف والحمامات والمطابخ بشرط ألا تقل المساحة عن 95% من المساحة الواجب توافرها.
3% نسبة سماح تراعى عند قياس الارتفاعات.

(المادة الثالثة)

يلغى ما يخالف هذا القرار من أحكام.

(المادة الرابعة)

يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره.
صدر فى 15/ 7/ 1995