الوقائع المصرية - العدد 227 فى 8/ 10/ 1995

وزارة الإسكان والمرافق
قرار وزارى رقم 301 لسنة 1995

وزير الإسكان والمرافق
بعد الاطلاع على القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 43 لسنة 1979 بإصدار قانون الحكم المحلى ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر؛
وعلى كتاب السيد المستشار محافظ الغربية رقم 413/ 20 المؤرخ 7/ 3/ 1995؛
وعلى توصية المجلس الشعبى المحلى لمحافظة الغربية رقم (1) بتاريخ 20/ 12/ 1994 الصادرة فى هذا الشأن؛
وعلى المذكرة المعروضة علينا من السيد الدكتور المهندس/ رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير؛

قـرر:
(مادة 1)

تسرى أحكام الباب الأول من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر على الأماكن المؤجرة بالقرى الآتية:
1 - مركز طنطا:
الرجدية - شونى.
2 - مركز المحلة الكبرى:
الشهيدى/ شبرا بابل/ الهياتم/ محلة حسن/ صفط تراب/ العامرية/ المعتمدية.
3 - مركز زفتى:
سنبو الكبرى/ شبراملس/ شرشابة.
4 - مركز السنطة:
القرشية/ ميت حواى/ اشناواى.
5 - مركز قطور:
بلتاج/ أبشواى الملق/ دماط/ شبرانباص.
6 - مركز سمنود.
ميت هساس.
7 - مركز بسيون:
قرانشو/ كفر المنشى أبو حمر/ صا الحجر.

(مادة 2)

ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.