الوقائع المصرية - العدد 229 فى 10/ 10/ 1995

وزارة الشئون الاجتماعية
قرار وزارى رقم 63 لسنة 1991
صادر بتاريخ 4/ 5/ 1991

وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية
بعد الاطلاع على القانون رقم 30 لسنة 1977 بشأن الضمان الاجتماعى وتعديلاته؛
وعلى ما قرره السيد/ رئيس الجمهورية بصرف منحة لأصحاب المعاشات الضمانية بمناسبة عيد العمال فى مايو 1991؛
وعلى ما عرضته علينا السيدة/ رئيس الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية؛

قـرر:

مادة 1 - صرف منحة تعادل قيمة المعاش الشهرى المستحق للأشخاص والأسر التى لها الحق فى الحصول على معاش شهرى وفقا لأحكام القانون رقم 30 لسنة 1977 (المعاشات الضمانية الجارى الصرف لها حتى 30/ 4/ 1991 بحد أدنى 7 جنيهات "فقط سبعة جنيهات".
مادة 2 - تصرف المنحة المشار إليها من الصناديق المحلية للمعاشات بالمديريات الإقليمية.
مادة 3 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ صدوره.