الوقائع المصرية - العدد 267 فى 23/ 11/ 1995.

وزارة التأمينات
قرار وزير التأمينات رقم 64 لسنة 1995
صادر فى 19/ 9/ 1995
بزيادة شرائح دخل الاشتراك الشهرى
وفقا لقانون التأمين الاجتماعى
على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم
الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976

وزير التأمينات
بعد الاطلاع على قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975؛
وعلى قانون التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976؛
وعلى القانون رقم 30 لسنة 1992 بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قوانين التأمين الاجتماعى؛
وعلى قرار وزير التأمينات رقم 53 لسنة 1992 بشأن أجر الاشتراك المتغير؛
وعلى المذكرة المعروضة علينا بتاريخ 19/ 9/ 1995.

قـرر:

مادة 1 - تضاف إلى الجدول رقم "1" بتحديد الدخول الشهرية التى تؤدى على أساسها الاشتراكات وفئة الاشتراكات الشهرية، المرفق بقانون التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم المشار إليه، شرائح دخل الاشتراك الآتية:

مسلسل دخل الاشتراك الشهرى قيمة الاشتراك الشهرى بنسبة 15%
قرش جنيه
19 650 50 97
20 700 - 105
21 750 50 112
22 800 - 120
23 850 50 127
24 900 - 135

مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارا من 1/ 10/ 1995