الوقائع المصرية - العدد 230 فى 11/ 10/ 1995

وزارة الداخلية
قرار وزير الداخلية
رقم 13354 لسنة 1995
بتعديل الجدول رقم (3)
الملحق بالقانون رقم 394 لسنة 1954
فى شأن الأسلحة والذخائر

وزير الداخلية
بعد الاطلاع على القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يستبدل بالجدول رقم (3) "الأسلحة المششخنة" الملحق بالقانون رقم 394 لسنة 1954 المشار إليه، الجدول الآتى:

جدول رقم (3)
الأسلحة المششخنة

وينقسم هذا النوع إلى قسمين:

القسم الأول

( أ ) المسدسات فردية الإطلاق.
(ب) البنادق المششخنة ذات التعمير اليدوى والتى تطلق طلقة طلقة.

القسم الثانى

( أ ) المدافع والمدافع الرشاشة.
(ب) البنادق المششخنة النصف آلية والآلية سريعة الطلقات.
(جـ) المسدسات سريعة الطلقات.

(المادة الثانية)

تعتبر الرخص السابق إصدارها بحيازة أحد الأسلحة المشار إليها بالقسم الثانى من الجدول رقم (3) المشار إليه ملغاة، وعلى المرخص له تسليم السلاح إلى جهة الشرطة المقيد بها الترخيص خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار.
وتؤدى وزارة الداخلية تعويضا مناسبا عن كل سلاح يسلم إلى جهة الشرطة خلال المدة المحددة بالفقرة السابقة.

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
تحريرا فى 23/ 9/ 1995