الوقائع المصرية - العدد 281 (تابع) - فى 10/ 12/ 1995

وزارة الداخلية
قرار وزير الداخلية رقم 18159 لسنة 1995
بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 58 لسنة 1978
فى شأن العمد والمشايخ المعدل بالقانون رقم 26 لسنة 1994

وزير الداخلية
بعد الاطلاع على القانون رقم 58 لسنة 1978 فى شأن العمد والمشايخ المعدل بالقانون رقم 26 لسنة 1994؛
وعلى قرار وزير الداخلية رقم 2310 لسنة 1978 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 58 لسنة 1978 فى شأن العمد والمشايخ؛
وعلى قرار وزير الداخلية رقم 7213 لسنة 1994 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 58 لسنة 1978 فى شأن العمد والمشايخ؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 58 لسنة 1978 فى شأن العمد والمشايخ، المعدل بالقانون رقم 26 لسنة 1994، المرفقة.

(المادة الثانية)

يلغى قرار وزير الداخلية رقما 2310 لسنة 1978، 7213 لسنة 1994 المشار إليهما.

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشره.
تحريراً فى 10/ 12/ 1995