الوقائع المصرية - العدد 298 - فى 30/ 12/ 1995

وزارة النقل
قرار رقم 302/ ط لسنة 1995
بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الطيران المدنى

وزير النقل
بعد الاطلاع على القانون رقم 28 لسنة 1981 بإصدار قانون الطيران المدنى؛
وعلى القانون رقم 119 لسنة 1983 بشأن رسوم الطيران المدنى ومقابل استغلال حقوق النقل الجوى واشغال واستغلال مبانى وأراضى الموانى الجوية والمطارات؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 2931 لسنة 1971 بإنشاء الهيئة المصرية العامة للطيران المدنى؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 182 لسنة 1994 بإعادة تنظيم وزارة النقل؛
وعلى القرار الوزارى رقم 131 لسنة 1994 بتنظيم قطاع الطيران المدنى؛
وعلى القرار الوزارى رقم 1/ ط لسنة 1989 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الطيران المدنى؛
وعلى ما عرضه رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للطيران المدنى؛

قـرر:

مادة أولى - يستبدل بنص المادة (15) من اللائحة التنفيذية لقانون الطيران المدنى الصادرة بالقرار الوزارى رقم (1/ ط) لسنة 1989 المشار إليه النص الآتى:
مادة (15) لوزير النقل والمواصلات بناء على اقتراح الهيئة المصرية العامة للطيران المدنى إلغاء تراخيص التشغيل فى الحالات الآتية:
( أ ) فقد المستثمر أحد شروط إصدار الترخيص المنصوص عليها فى هذه اللائحة.
(ب) توقف المستثمر عن مزاولة النشاط المبين فى الترخيص لمدة عام من تاريخ صدور الترخيص.
(ج) عدم حصول المستثمر المصرى على شهادة كفاءة التشغيل من الهيئة المصرية العامة للطيران المدنى خلال عام من تاريخ صدور الترخيص.
(د) عدم مزاولة المستثمر النشاط المرخص له به أو تملكه لكامل أسطوله خلال سنتين من تاريخ صدور الترخيص.
مادة ثانية - يستبدل بنص البندين 5، 8 من المادة (122) من اللائحة التنفيذية المشار إليها البندان الآتيان:
5 - أن تبنى خطة المشروع المقدم عنها الدراسات الفنية والاقتصادية له على أساس تملكه لما لا يقل عن طائرة واحدة مناسبة لنوع النشاط، وتملكه لما لا يقل عن 75% من قيمة الطائرات والمعدات والآلات والأجهزة التى يستخدمها قبل الحصول على الترخيص، وأن تكون هذه الطائرات صالحة ومن طراز ملائم لنوع النشاط المرخص به وأن يتم تسجيلها فى السجل المصرى.
وعلى أن يتم تملك الطائرة الأولى وكامل المعدات خلال سنة من تاريخ صدور الترخيص، وتملك كامل الأسطول خلال سنتين من تاريخ صدور الترخيص.
8 - أن يعتمد المشروع أساسا على العمالة المصرية الفنية والإدارية، وأن لا تقل نسبة المصريين فى مجلس الإدارة عن 51%، مع عدم تجاوز نسبة العمالة الأجنبية 10% فى كل تخصص.
مادة ثالثة - تضاف إلى اللائحة التنفيذية لقانون الطيران المدنى المشار إليها مادة جديدة برقم 126 مكررا نصها الآتى:
مادة 126 مكررا: يقوم رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للطيران المدنى - بعد صدور قرار إنشاء الشركة أو المنشأة طبقا لحكم المادة (126) من هذه اللائحة - بإصدار تصريح مؤقت لها لمرة واحدة ولمدة محددة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ صدور قرار إنشائها.
وعلى الشركة أو المنشأة خلال هذه الفترة استكمال المواصفات والشروط اللازمة للحصول على شهادة كفاءة التشغيل طبقا للقواعد الدولية الواردة فى الملحق رقم (6) جزء ثان من معاهدة الطيران المدنى الدولى عام 1944، وعليها مراعاة التعليمات والمنشورات الصادرة فى هذا الشأن والالتزام بالقواعد والضوابط الموضحة فيما يلى:
( أ ) أن تخضع خلال مدة التصريح المؤقت لرقابة وتفتيش الإدارات الفنية المختصة بالهيئة المصرية العامة للطيران المدنى لضمان سلامة وسريان مفعول الوثائق الخاصة بالطائرات ومهندسى الصيانة وهيئة القيادة وشهادات التأمين وهيكل العمالة بها.
وعلى أن تكون مسئولة وحدها عن سلامة التشغيل فى حالة قيامها به خلال هذه المدة.
(ب) أن تقوم خلال مدة التصريح المؤقت بالحصول على شهادة رسمية من كل من الإدارة المركزية لرقابة الطيارين والتفتيش الملاحى والإدارة المركزية لصلاحية الطائرات وإدارة اللاسلكى بالهيئة المصرية العامة للطيران المدنى تثبت توافرها للاشتراطات اللازمة لعمليات الطيران العام (بما فى ذلك الأشغال الجوية) وذلك طبقا لأحكام الجزء الثانى من الملحق رقم (6) من معاهدة الطيران المدنى الدولى عام 1944 الخاص باشتراطات التأهيل للتشغيل.
مادة رابعة - يلغى كل حكم يخالف ما ورد بهذا القرار من أحكام.
مادة خامسة - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره.
صدر بتاريخ 30/ 11/ 1995