الجريدة الرسمية فى 28 مايو سنة 1981 - العدد 22

قانون رقم 34 لسنة 1981
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 246 لسنة 1955 فى شأن إنشاء مؤسسة
للقروض لضباط القوات المسلحة

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يستبدل بنصوص المواد أرقام 1، 3، 7، 8 من القانون رقم 246 لسنة 1955 فى شأن إنشاء مؤسسة للقروض لضباط القوات المسلحة النصوص التالية:
مادة 1 - تنشأ بوزارة الدفاع مؤسسة باسم "مؤسسة القروض لضباط القوات المسلحة" الغرض منها إقراض ضباط القوات المسلحة العاملين والمتقاعدين منهم طبقا للشروط والقواعد المبينة فى هذا القانون واللائحة الداخلية. ويكون مقرها مدينة القاهرة.
مادة 3 - يدير المؤسسة مجلس إدارة يؤلف من:

( أ ) رئيس هيئة التنظيم والإدارة للقوات المسلحة   رئيسا
(ب) رئيس شعبة التنظيم والإدارة للقوات البحرية }
}
}
}
}
}
}
}
}
}
}
}
}
أعضاء
(ج) رئيس شعبة التنظيم والإدارة للقوات الجوية
(د) رئيس شعبة التنظيم والإدارة لقوات الدفاع الجوى
(ه) مدير إدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة
(و) مدير إدارة التأمين والمعاشات للقوات المسلحة
(ز) مساعد رئيس هيئة التنظيم والإدارة للقوات المسلحة للإدارة العسكرية
(ح) نائب مدير إدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة
(ط) عضو مجلس الإدارة المنتدب لصندوق التأمين الخاص لضباط القوات المسلحة

مادة 7 - مع مراعاة حكم المادة 113 من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975 والمعدل بالقانون رقم 133 لسنة 1980 يتم القرض بضمان مرتبات ومعاش الضابط وكافة مستحقاته ومستحقات ورثته الشرعيين لدى إدارة التأمين والمعاشات للقوات المسلحة والهيئة العامة للتأمين والمعاشات وذلك طبقا للإجراءات المبينة باللائحة الداخلية.
ويتعين على طالب القرض التوقيع على إقرار بقبول الحوالة بقيمة القرض كله لصالح المؤسسة على مرتباته ومعاشه والمبالغ المستحقة له أو لورثته لدى الإدارة أو الهيئة المذكورة.
مادة 8 - لا يجوز أن تزيد قيمة القرض على ثلاثة أمثال المرتب الشهرى الأصلى أو المعاش الشهرى المستحق للضباط دون حساب أية مرتبات أو علاوات إضافية.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى 19 رجب سنة 1401 (23 مايو سنة 1981)