الوقائع المصرية - العدد 297 - فى 28/ 12/ 1995

وزارة المالية
قرار وزير المالية رقم 794 لسنة 1995
بشأن تعديل البند (2) من المادة (11)
من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الإعفاءات الجمركية

وزير المالية
بعد الاطلاع على القانون رقم 66 لسنة 1963 بإصدار قانون الجمارك؛
وعلى قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية الصادر بالقانون رقم 186 لسنة 1986؛
وعلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الإعفاءات الجمركية الصادرة بقرار وزير المالية رقم 193 لسنة 1986 المعدل بالقرار رقم 40 لسنة 1987؛

قـرر:

مادة 1 - يستبدل بنص البند (2) من المادة (11) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الإعفاءات الجمركية المشار إليها، النص الآتى:
"(2) أن تتم إعادة استيرادها خلال سنة من تاريخ تصديرها، ويجوز مد هذه المدة لأسباب جديدة مبررة طبقا لما يلى:
( أ ) لمدة سنة أخرى بموافقة رئيس الإدارة المركزية المختص.
(ب) ما زاد على ذلك بموافقة رئيس المصلحة.
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر فى 3/ 12/ 1995