الجريدة الرسمية فى 4 يونية سنة 1981 - العدد 23

قانون رقم 42 لسنة 1981
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

تلغى الفقرات الثانية والثالثة والرابعة من المادة 198 من القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات.

(المادة الثانية)

يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون.

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى 23 رجب سنة 1401 (27 مايو سنة 1981)