الجريدة الرسمية فى 25 يونية سنة 1981 - العدد 26

قانون رقم 44 لسنة 1981
انشاء محكمة استئناف بمدينة قنا وبتعديل بعض أحكام
قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46
لسنة 1972

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

تنشأ محكمة استئناف يكون مقرها مدينة قنا، ويشمل اختصاصها دائرتى محكمتى قنا وأسوان الابتدائيتين.

(المادة الثانية)

يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة (6) والفقرة الأولى من المادة (54) من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 النصان الآتيان:
مادة 6 (فقرة أولى) - يكون مقر محاكم الاستئناف فى القاهرة والإسكندرية طنطا والمنصورة والإسماعيلية وبنى سويف وأسيوط وقنا، وتؤلف كل منها من رئيس وعدد كاف من الرؤساء والنواب ورؤساء الدوائر والمستشارين.
مادة 54 - (فقرة أولى) - رؤساء دوائر محكمة استئناف القاهرة ومستشاروها لا يجوز نقلهم إلى محكمة أخرى إلا برضائهم وموافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية مستشارو محاكم الاستئناف الأخرى فيكون نقلهم إلى محكمة استئناف القاهرة تبعا لأقدمية التعيين بمراعاة أن يكون النقل من محكمة استئناف قنا إلى محكمة استئناف أسيوط ثم إلى بنى سويف ثم إلى الإسماعيلية ثم إلى المنصورة ثم إلى طنطا ثم إلى الاسكندرية، ومع ذلك يجوز بقاء رئيس الدائرة أو المستشار فى المحكمة التى يعمل بها بناء على طلبه وموافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية.

(المادة الثالثة)

على محكمة استئناف أسيوط أن تحيل من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من دعاوى أصبحت بمقتضى هذا القانون من اختصاص محكمة استئناف قنا، وذلك بالحالة التى تكون عليها الدعوى وبدون رسوم، وتتم الإحالة لجلسات محددة، وفى حالة غياب أحد الخصوم يعلن أمر الإحالة إليه مع تكليفه الحضور فى المواعيد العادية أمام المحكمة المحالة إليها الدعوى.
ولا يسرى حكم الفقرة السابقة على الدعاوى المؤجلة للنطق بالحكم.

(المادة الرابعة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من أول أكتوبر سنة 1981
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى 15 شعبان سنة 1401 (17 يونيه سنة 1981).