الجريدة الرسمية فى 25 يونية سنة 1981 - العدد 26

قانون رقم 48 لسنة 1981
بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة 74 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 النص الآتى:
"ولأصحاب المعاشات ممن انتهت أو تنتهى خدمتهم حتى أول يوليو سنة 1981 حق إبداء الرغبة فى الانتفاع بأحكام تأمين المرض خلال سنة تبدأ من التاريخ المشار إليه، ويسرى هذا الحكم على من تتوافر فى شأنهم إحدى حالات استحقاق المعاش من المؤمن عليهم خلال ستة أشهر من التاريخ المشار إليه"

(المادة الثانية)

يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة 165 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 النص الآتى:
"واستثناء من حكم الفقرة الأولى يسرى أحكام إعانة غلاء المعيشة التى كانت مقررة قبل العمل بهذا القانون فى شأن المؤمن عليهم الذين كانون معاملين بأحكام قانون التأمين والمعاشات المنصوص عليها فى المادة الثانية من قانون الإصدار، وذلك إذا انتهت خدمتهم بسبب بلوغ سن التقاعد أو الفصل بقرار من رئيس الجمهورية أو إلغاء الوظيفة أو الوفاة أو ثبوت العجز.
ولا يجوز أن يقل مجموع المعاش المستحق مضافا إليه إعانة الغلاء عن المعاش الأدنى مضافا إليه الإعانة.

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل بأحكام المادة الأولى منه من اليوم التالى لتاريخ نشره وبأحكام المادة الثانية اعتبارا من 1/ 9/ 1980
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى 15 شعبان سنة 1401 (17 يونية سنة 1981)