الجريدة الرسمية فى 25 يونية سنة 1981 - العدد 26 "تابع"

قانون رقم 51 لسنة 1981
بتنظيم المنشآت الطبية

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
مادة 1 - فى تطبيق أحكام هذا القانون تعتبر منشأة طبية كل مكان أعد للكشف على المرضى أو علاجهم أو تمريضهم أو إقامة الناقهين وتشمل ما يأتى:
( أ ) العيادة الخاصة: وهى كل منشأة يملكها أو يستأجرها ويديرها طبيب أو طبيب أسنان كل حسب مهنته المرخص له فى مزاولتها ومعدة لاستقبال المرض ورعايتهم طبيا ويجوز أن يكون بها أسرة على ألا يتجاوز عددها ثلاثة أسرة.
ويجوز أن يساعده طبيب أو أكثر مرخص له فى مزاولة المهنة من ذات التخصص.
(ب) العيادة المشتركة: وهى كل منشأة يملكها أو يستأجرها طبيب أو أكثر مرخص له فى مزاولة المهنة ومعدة لاستقبال المرضى ورعايتهم طبيا ويجوز أن يكون بها أسرة لا يتجاوز عددها خمسة أسرة ويعمل بالعيادة المشتركة أكثر من طبيب من تخصصات مختلفة تجمعهم إدارة مشتركة يكون أحدهم هو المدير الفنى المسئول عن العيادة ويجوز الترخيص فى إنشاء عيادة مشتركة لجمعية خيرية مسجلة فى وزارة الشئون الاجتماعية أو لهيئة عامة يكون من بين أغراضها إنشاء وإدارة هذه العيادة المشتركة أو شركة لعلاج العاملين بها على أن يديرها طبيب مرخص له بمزاولة المهنة.
(ج) المستشفى الخاص: وهى كل منشأة أعدت لاستقبال المرضى والكشف عليهم وعلاجهم ويوجد بها أكثر من خمسة أسرة على أن يكون ذلك تحت إشراف وإدارة طبيب مرخص له بمزاولة المهنة.
(د) دار النقاهة: وهى كل منشأة أعدت لإقامة المرضى ورعايتهم طبيا أثناء فترة النقاهة من الأمراض، على أن يكون ذلك تحت إشراف وإدارة طبيب مرخص له بمزاولة المهنة.
كما يعتبر صاحب المنشأة هو من صدر بإسمه ترخيص بمزاولة نشاط المنشأة.
مادة 2 - لا يجوز لمنشأة طبية مزاولة نشاطها الا بترخيص من المحافظ المختص بعد تسجيلها فى النقابة الطبية المختصة بمقابل رسم تسجيل يؤدى للنقابة ويحدد على النحو التالى:
1 - 20 (عشرون جنيها) للعيادة الخاصة.
2 - 50 (خمسون جنيها) للعيادة المشتركة.
3 - 20 (عشرون جنيها) عن كل سرير بالمستشفى الخاص أو دار النقاهة.
ويجوز بقرار من وزير الدولة للصحة مضاعفة هذه الرسوم بعد أخذ رأى النقابة المختصة.
وتقوم المحافظة المختصة عند الترخيص للمنشأة الطبية بمزاولة نشاطها بإخطار وزارة الصحة بالبيانات اللازمة لتسجيلها فى سجل مركزى ينشأ لهذا الغرض.
مادة 3 - يجب أن تكون إدارة المنشأة الطبية لطبيب مرخص له فى مزاولة لمهنة على أن تكون إدارة المنشأة الطبية المخصصة لطب وجراحة الأسنان لطبيب أسنان مرخص هل فى مزاولة مهنة طب وجراحة الأسنان.
وإذا تغير مدير المنشأة وجب على صاحب المنشأة إخطار الجهة الإدارية بالمحافظة والنقابة الطبية الفرعية المختصة بذلك خلال أسبوعيين بخطاب موصى عليه بعلم الوصول وعليه أن يعين لها مديرا جديدا خلال أسبوعين من تاريخ الإخطار على أن يخطر الجهة الصحية المختصة باسمه وإلا وجب إغلاقهما، فإذا لم يتم إغلاقهما قامت السلطات المختصة بإغلاقها إداريا لحين تعيين المدير.
مادة 4 - إذا توفى صاحب المنشأة جاز إبقاء الرخصة لصالح الورثة مدة عشرين عاما تبدأ من تاريخ الوفاة على أن يتقدموا بطلب ذلك خلال ستة أشهر من تاريخ الوفاة ويشترط فى هذا الحالة تعيين مدير للمنشأة يكون طبيبا مرخصا له بمزاولة المهنة وعليه إخطار الجهة الإدارية ونقابة الأطباء المختصة بذلك. فإذا تخرج أحد أبناء المتوفى من إحدى كليات الطب خلال
هذه الفترة نقل ترخيص المنشأة باسمه فإذ كان لا ينال بإحدى سنوات الدراسة بالكلية عند انتهاء المدة منح المهلة اللازمة لحين تخرجه لتنقل إليه الرخصة، أما اذا انقضت المدة دون أن يكون من بين أبناء صاحب المنشأة طبيب أو طالب بإحدى كليات الطب وجب على الورثة التصرف فيها لطبيب مرخص له بمزاولة المهنة قبل انقضاء المدة، وإلا تم التصرف فيها بمعرفة الجهة الإدارية المختصة بمنح الترخيص.
مادة 5 - لا ينتهى عقد ايجار المنشأة الطبية بوفاة المستأجر أو تركه العين ويستمر لصالح ورثته وشركائه فى استعمال العين بحسب الأحوال ويجوز له ولورثته من بعده التنازل عنها لطبيب مرخص له بمزاولة المهنة وفى جميع الأحوال يلتزم المؤجر بتحرير عقد إيجار لمن لهم حق فى الإستمرار فى شغل العين.
مادة 6 - يشترط للترخيص بإنشاء وإدارة عيادة خاصة أن يكون المرخص له طبيبا أو طبيب أسنان مرخصا له فى مزاولة المهنة كما يجوز الترخيص لأكثر من طبيب بإدارة عيادة خاصة بكل منهم فى نفس المقر بعد تسجيلها وموافقة النقابة الفرعية المختصة طبقا للمادة الثانية من هذا القانون.
ويجوز لمن يستأجر عيادة خاصة أن يؤجر جزءا منها لطبيب أو لأكثر للعمل معه فى نفس المقر وبترخيص مستقل لكل منهم وبموجب عقد تودع نسخة منه النقابة الفرعية المختصة وفى هذه الحالة يكون المستأجر الأصلى ملزما بدفع زيادة قدرها 70% القيمة الإيجارية للمالك.
وفى جميع الأحوال يقتصر نشاط المنشأة على تخصص الطبيب المرخص له طبقا لجداول الإخصائيين والممارسين العامين بالنقابة.
ولا يجوز للطبيب أن يمتلك أو يدير أكثر من عيادة خاصة إلا لأسباب تقررها النقابة الفرعية المختصة ولمدة أقصاها خمس سنوات، ولا يجوز تجديد هذه المدة لأى سبب من الأسباب
مادة 7 - يجب أن تتوافر فى المنشأة الطبية الاشتراطات الصحية والطبية التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الدولة للصحة وتشمل الاشتراطات الصحية كل ما يتعلق بالتجهيزات وكيفية أداء الخدمة الطبية، مع مراعاة استيفاء الشروط والمواصفات الخاصة بحجرة العمليات فى حالة إجراء جراحات وذلك مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 59 لسنة 1960 فى شأن تنظيم العمل بالاشعاعات المؤينة والوقاية من إخطارها، فى حالة وجود جهاز أشعة.
مادة 8 - يشترط فى الطبيب الذى يعمل فى إحدى المنشآت الطبية ما يأتى:
1 - أن يكون مصريا.
2 - أن يكون اسمه مقيدا فى سجلات نقابة الأطباء.
ومع ذلك يجوز لغير المصريين العمل فى المنشآت المذكورة فى الحالتين الآتيتين:
( أ ) الأطباء غير المصريين الذين يجيز قانون المهن الطبية تسجيلهم فى سجلاتها، ويشترط المعاملة بالمثل وموافقة السلطات المختصة.
(ب) الترخيص للخبراء الأجانب الذين لا يتوافر نوع خبرتهم فى مصر أو الخبرة التى تحتاجها طبيعة ممارسة المهنة، وفى هذه الحالة يجب الحصول على موافقة مسبقة من وزير الدولة للصحة ومن مجلس نقابة الأطباء، وأن يكون الترخيص بمزاولة المهنة لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر، ويسجل فى سجل خاص بنقابة الأطباء بعد تسدد الرسوم المقررة.
وفى جميع الأحوال يجب ألا تقل المرتبات والأجور والامتيازات التى تتقرر للأطباء المصريين عما يتقرر لنظرائهم من الأطباء الأجانب العالمين فى المنشأة.
مادة 9 - تحدد بقرار من وزير الدولة للصحة نسبة عدد الممرضات الواجب توافرها فى كل منشأة طبية بالنسبة إلى عدد الأسرة المخصصة للعلاج الداخلى بها على أن يكن من المرخص لهن بمزاولة المهنة.
مادة 10 - تلتزم كل منشأة طبية بلائحة آداب المهن الطبية فى جميع تصرفاتها وعلى الأخص فى وسائل الدعاية والإعلان.
مادة 11 - يجب التفتيش على المنشأة الطبية مرة على الأقل سنويا للتثبت من توافر الاشتراطات المقررة فى هذا القانون والقرارات المنفذة له، فإذا كشف التفتيش عن أى مخالفة يعلن مدير المنشأة بها لإزالتها فى مهلة أقصاها ثلاثين يوما وفى حالة المخالفات الجسيمة يجوز للمحافظ المختص بناء على عروض من السلطة الصحية المختصة أن يأمر بإغلاق المنشأة إداريا للمدة التى يراها و لا يجوز العودة إلى إدارتها إلا بعد التثبت من زوال أسباب الإغلاق.
مادة 12 - تشكل بقرار من وزير الدولة للصحة لجنة تمثل فيها نقابة الأطباء ووزارة الصحة وممثل لأصحاب المنشآت الطبية.
وتختص اللجنة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة بتحديد أجور الإقامة والخدمات التى تقدمها المنشأة، ويصدر بهذا التحديد قرار من المحافظ المختص، على أن يؤخذ فى الاعتبار عناصر التكلفة التى تمت الموافقة عليها عند الترخيص.
وتلتزم المنشأة الطبية بإعلان قائمة أسعارها فى مكان ظاهر بها، وبإخطار النقابة العامة للأطباء، ومديرية الشئون الصحية المختصة بهذا الأسعار لتسجيلها لديها.
مادة 13 - يلغى الترخيص بالمنشأة الطبية فى الأحوال الآتية:
1 - إذا طلب المرخص له الغاءه.
2 - إذا أوقف العمل بالمنشأة مدة تزيد على عام وفى حالة العيادات الخاصة يوقف الترخيص فى حالة تغيب المرخص له بها أكثر من عام ويتم إعادة سريانه بعد عودته وعليه إخطار النقابة الفرعية والإدارة المختصة بمديرية الشئون الصحية فى الحالتين.
3 - إذا نقلت المنشأة من مكانها إلى مكان آخر أو أعيد بناؤها.
4 - إذا أجرى تعديل فى المنشأة يخالف أحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له ولم تعد الحالة إلى ما كانت عليه قبل التعديل فى المدة التى تحددها السلطة المختصة.
5 - إذا أديرت المنشأة لغرض آخر غير الغرض الذى منح من أجله الترخيص.
6- إذا صدر حكم بإغلاق المنشأة نهائيا أو بإزالتها.
مادة 14 - يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أدار منشأة طبية سبق أن صدر حكم بإغلاقها أو صدر قرار إدارى بإغلاقها قبل زوال أسباب الإغلاق.
مادة 15 - يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن ألفى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من حصل على ترخيص بفتح عيادة خاصة أو عيادة مشتركة بطريق التحايل أو باستعارة اسم طبيب لهذا الغرض، ويعاقب بذات العقوبة الطبيب الذى أعار اسمه للحصول على الترخيص فضلا عن الحكم بإغلاق المنشأة موضوع المخالفة وإلغاء الترخيص الممنوح لها، وللقاضى أن يأمر بتنفيذ حكم الإغلاق فورا ولو مع المعارضة فيه أو استئنافه، وفى جميع الأحوال ينفذ الحكم الصادر بالإغلاق ولا يؤثر استشكال صاحب المنشأة أو الغير فى التنفيذ، وكل ذلك مع عدم الإخلال بتطبيق أية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر.
مادة 16 - كل مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون يعاقب مرتكبها بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، وفى حالة عدم إزالة المخالفة خلال الأجل المحدد لذلك تكون العقوبة الغرامة التى لا تقل عن مائتى جنيه ولا تزيد على ألف جنيه، ويجوز للقاضى أن يحكم بناء على طلب السلطة الصحية المختصة بإغلاق المنشأة نهائيا أو للمدة التى يحددها الحكم وله أن يأمر بتنفيذه فورا ولو مع المعارضة فيه أو استئنافه، وفى جميع الأحوال ينفذ الحكم بإغلاق المنشأة ولا يؤثر استشكال صاحبها أو الغير فى التنفيذ، كما ينفذ حكم الإغلاق فى المنشأة كلها دون الاعتداد بما قد يزاول فيها من أنشطة أخرى متى كانت حالة المنشأة لا تسمح بقصر الإغلاق على الجزء الذى وقعت فيه المخالفة.
مادة 17 - يكون لمديرى مديريات الشئون الصحية بالمحافظات ومديرى العلاج الحر بها ومديرى الإدارات الصحية المتفرغين ومن ينتدبهم وزير الدولة للصحة بالاتفاق مع وزير العدل من بين الأطباء المتفرغين صفة مأمورى الضبط القضائى بإثبات الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له ولهم فى سبيل ذلك حق دخول المنشآت الطبية والتفتيش عليها فى أى وقت.
مادة 18 - يستمر العمل بالتراخيص السابق إصدارها بمنشأة طبية قبل العمل بهذا القانون على أن تقدم خلال ستة أشهر من تاريخ نفاذه إلى مديرية الشئون الصحية لتنفيذ ما جاء بالمادة الثانية من هذا القانون وذلك فى فترة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الترخيص السابق إليها، أما بالنسبة للأطباء الذين يديرون أكثر من عيادة خاصة فيمنحون مهلة مدتها خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون لتحديد عيادة واحدة لمزاولة المهنة
مادة 19 - يلغى القانون رقم 490 لسنة 1955 بتنظيم إدارة المؤسسات العلاجية.
مادة 20 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل بها بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر رئاسة الجمهورية فى 18 شعبان سنة 1401 (20 يونيه سنة 1981)