الجريدة الرسمية فى 25 يونية سنة 1981 - العدد 26 "تابع"

قانون رقم 52 لسنة 1981
فى شأن الوقاية من أضرار التدخين

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
مادة 1 - لا يجوز استيراد أو تصدير أو إنتاج السجائر أو التبغ أو عرضها أو طرحها للبيع أو حيازتها بقصد البيع ما لم تكن مطابقة للمواصفات والمعايير والاشتراطات التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الدولة للصحة بالاتفاق مع وزير الصناعة.
على أن تتضمن هذه المواصفات ألا تزيد نسبة القطران على 20 مجم فى السيجارة الواحدة، ويجوز تخفيضها بقرار من وزير الدولة للصحة بالاتفاق مع وزير الصناعة.
مادة 2 - تختص وزارة الصحة بالرقابة على مدى مطابقة السجائر وكافة أنواع التبغ المحلية والمستوردة للمواصفات المبينة بهذا القانون وبلائحته التنفيذية، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام القوانين السارية.
مادة 3 - يجب أن يبين على كل علبة سجائر أو تبغ منتجة محليا أو مستوردة نسبة مادتى النيكوتين والقطران والمواد الأخرى التى يصدر بها قرار من وزير الدولة للصحة، ويجوز بقرار منه إضافة بيانات أخرى لاثباتها على علب السجائر أو التبغ المشار إليها.
كما يجب أن يثبت على كل علبة التحذير الآتى نصه:
"التدخين ضار جدا بالصحة".
مادة 4 - يحظر على الهيئات التابعة للدولة والأشخاص الاعتبارية العامة ووحدات القطاع العام ودور العرض والمسارح والأندية الرياضية الإعلان بأية صورة من الصور أو الترويج لبيع السجائر ومنتجات التبغ الأخرى طبقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة 5 - يقتصر الإعلان عن السجائر ومنتجات التبغ فى غير الحالات المبينة فى المادة السابقة على شكل العلبة ومكوناتها وثمنها، وعلى أن يتضمن الإعلان نفس التحذير الوارد فى المادة الثالثة وبشكل ظاهر طبقا لما تحدده اللائحة التنفيذية.
مادة 6 - يحظر التدخين فى وسائل النقل العام والأماكن العامة والمغلقة التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الدولة للصحة.
مادة 7 - مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن مائة جنية ولا تزيد على ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف الأحكام الواردة فى المواد 1، 3، 4، 5 من هذا القانون.
وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس والغرامة معا.
وعلى جميع الأحوال يجب الحكم بمصادرة السجائر أو التبغ المضبوط.
ويجوز أن يشمل الحكم إغلاق المصنع أو المتجر الذى ضبطت فيه الجريمة.
مادة 8 - يعاقب كل من يخالف أحكام المادة 6 من هذا القانون بالحبس مدة لا تجاوز أسبوعا وبغرامة لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تزيد على عشرين جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين.
مادة 9 - تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من وزير الدولة للصحة، وله إصدار أية قرارات أخرى لازمة لتنفيذه،
مادة 10 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى 18 شعبان سنة 1401 (20 يونيه سنة 1981)