الجريدة الرسمية فى 25 يونية سنة 1981 - العدد 26 "تابع"

قانون رقم 53 لسنة 1981
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم
الأزهر والهيئات التى يشملها

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يستبدل بنصوص المواد 9، 44، 66 من القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها النصوص الآتية:
مادة 9 - يكون للأزهر مجلس يسمى المجلس الأعلى للأزهر ويتكون على النحو الآتى:
- شيخ الأزهر وله رياسة المجلس.
- وكيل الأزهر.
- رئيس جامعة الأزهر.
- نواب رئيس جامعة الأزهر.
- أقدم العمداء فى كل فرع من فروع الأزهر بالمحافظات
- الأمين العام لمجمع البحوث الاسلامية.
- المستشار القانونى لشيخ الأزهر.
- وكيل الوزارة لشئون المعاهد الأزهرية.
- الأمين العام للمجلس الأعلى للأزهر.
- أربعة أعضاء من البحوث الإسلامية يختارهم أعضاء المجمع لمدة سنتين، ويصدر بتعيينهم قرار من شيخ الأزهر.
أحد وكلاء الوزارة من كل من وزارة الاوقاف، والعدل، والتربية والتعليم وشئون الأزهر، والمالية، ويصدر بتعيينهم قرار من شيخ الازهر بناء على ترشيح الوزراء الممثلة وزاراتهم فى المجلس.
مادة 44 - يكون لجامعة الأزهر أربعة نواب لرئيس الجامعة يعاونونه فى إدارة شئونها العلمية والإدارية والمالية، ويقوم أقدمهم مقامه عند غيابه.
ويختص أحد نواب رئيس الجامعة بشئون الدراسة والتعليم وشئون الطلاب الثقافية والرياضية والاجتماعية، ويختص النائب الثانى لرئيس الجامعة بشئون الدراسات العليا والبحوث وتوثيق الروابط الثقافية والعلمية بين الجامعة والجامعات الأخرى والمعاهد والهيئات العلمية ويختص النائب الثالث بمعاونة رئيس الجامعة فى إدارة فروع الجامعة بالمحافظات ويختص الرابع بمعاونته فى إدارة فرع جامعة الأزهر للبنات.
ويكون تعيين نائب رئيس الجامعة بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض الوزير المختص واقتراح رئيس الجامعة وموافقة شيخ الأزهر ويشترط فيها أن يكون قد شغل أحد كراسى الأستاذية فى جامعة الأزهر.
ويكون تعيينه لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، ويعتبر خلال مدة تعيينه شاغلا وظيفة أستاذ على سبيل التذكار، فإذا لم تجدد مدته أو ترك منصبه قبل نهاية المدة عاد إلى شغل وظيفة أستاذ التى كان يشغلها من قبل إذا كانت شاغرة، فإذا لم تكن شاغرة شغلها بصفة شخصية إلى أن تخلو.
مادة 66 - فيما عدا أعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر وأعضاء الإدارات القانونية بهيئات الأزهر، وبمراعاة أحكام هذا القانون وأحكام القانون رقم 19 لسنة 1973 وتعديلاته يطبق على العاملين فى الأزهر بجميع هيئاته أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 والقوانين المعدلة له، وذلك فيما يختص بتعيينهم واجازاتهم وترقياتهم وتأديبهم وإنهاء خدمتهم وغير ذلك من شئونهم الوظيفية.
وبمراعاة أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية يكون لشيخ الأزهر بالنسبة للعاملين بالأزهر وهيئاته - فيما عدا جامعة الأزهر - السلطات والاختصاصات المقررة للوزير ويكون له بالنسبة لجامعة الأزهر الاختصاصات المقررة فى هذا القانون ولائحته التنفيذية لوكيل الأزهر سلطات وكيل الوزارة المنصوص عليها فى القوانين واللوائح، ولرئيس جامعة الأزهر سلطة الوزير فيما يختص بالعاملين بالجامعة وطبقا لما هو محدد باللائحة التنفيذية ولنواب رئيس الجامعة سلطات وكيل الوزارة بالنسبة للعاملين التابعين لكل منهم وللأمين العام للمجلس الأعلى للأزهر والأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية والأمين العام لجامعة الأزهر والمدير العام للمعاهد الأزهرية سلطة رئيس المصلحة بالنسبة للعاملين التابعين لكل منهم.

(المادة الثانية)

يضاف بند جديد برقم (د) إلى المادة 20 ومادة جديدة برقم 55 مكررا إلى القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها نصها الآتى:
مادة 20 - بند (د) مدينة البعوث الإسلامية.
مادة 55 - مكررا - يعقد عمداء الكليات فى كل فرع من فروع جامعة الأزهر بالمحافظة اجتماعات دورية مرة على الأقل كل شهرين وكلما دعت الحاجة إلى ذلك للتنسيق بين نواحى النشاط والشئون الطلابية والتعليمية ونظم الامتحانات بكلياتهم واقتراح أساليب تنفيذ توصيات مجلس الجامعة وتوصيات المؤتمرات العلمية وتقييم نظم الدراسة والامتحانات ويتولى الدعوى لهذه الاجتماعات ورئاستها أقدم عمداء الكليات فى الفرع.

(المادة الثالثة)

يستبدل بعابرة "مدير جامعة الأزهر" عبارة "رئيس جامعة الازهر" أينما وردت فى نصوص القانون رقم 103 لسنة 1961 أو لائحته التنفيذية.

(المادة الرابعة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى 18 شعبان سنة 1401 (20 يونيه سنة 1981)