الجريدة الرسمية فى 25 يونية سنة 1981 - العدد 26 "تابع"

قانون رقم 54 لسنة 1981
بتعديل المادة (95) من قانون نظام العاملين
بالقطاع العام

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يستبدل بنص المادة (95) من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 النص الآتى:
"تحتفظ كل شركة فى حساب خاص بحصيلة جزاءات الخصم الموقعة على العاملين ويكون الصرف من ثلثى هذه الحصيلة فى الاغراض الاجتماعية أو الثقافية أو الرياضية للعاملين بالشركة، طبقا للشروط والأوضاع التى يحددها مجلس الإدارة مع اللجنة النقابية، ويخصص الثلث الباقى للصرف منه فى الأغراض الاجتماعية أو الثقافية للعاملين عامة طبقا للشرطة والأوضاع التى يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض من وزير الدولة للقوى العاملة والتدريب بالاتفاق مع الاتحاد العام لنقابات العمال".

(المادة الثانية)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى 18 شعبان سنة 1401 (20 يونيه سنة 1981)