الجريدة الرسمية فى 25 يونية سنة 1981 - العدد 26 "تابع"

قانون رقم 55 لسنة 1981
باستمرار العمل بالقانون رقم 29 لسنة 1972 بتفويض رئيس الجمهورية
فى إصدار قرارات لها قوة القانون

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يستمر العمل بالقانون رقم 29 لسنة 1972 بتفويض رئيس الجمهورية فى إصدار قرارات لها قوة القانون لمدة تنتهى فى نهاية السنة المالية 1981/ 1982 أو حتى إزالة آثار العدوان أيهما أقرب.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول يوليو 1981
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى 18 شعبان سنة 1401 (20 يونيه سنة 1981)