الجريدة الرسمية فى 25 يونية سنة 1981 - العدد 26 "تابع"

قانون رقم 56 لسنة 1981
باستمرار العمل بالقانون رقم 103 لسنة 1980 بتفويض رئيس الجمهورية فى إصدار
قرارات لها قوة القانون فى شأن تأمين اقتصاديات البلاد

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يستمر العمل بالقانون رقم 103 لسنة 1980 بتفويض رئيس الجمهورية فى إصدار قرارات لها قوة القانون فى شأن تأمين اقتصاديات البلاد، وذلك لمدة سنة تبدأ من تاريخ انتهاء المدة المنصوص عليها فى القانون المشار إليه.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من 29 من مايو 1981
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى 18 شعبان سنة 1401 (20 يونيه سنة 1981)