الوقائع المصرية فى أول فبراير سنة 1994 - العدد 28

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 220 لسنة 1994
بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 230 لسنة 1989؛
وعلى اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1531 لسنة 1989؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يستبدل بنص المادة (7) من اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار المشار إليها، النص الآتى:
"يجوز لرئيس الجهاز التنفيذى للهيئة فى حالة الضرورة التى يقتضيها سد الاحتياجات الأساسية للبلاد أن يقرر السماح بإدخال المعدات والأجهزة والمواد والسلع الواردة برسم المناطق الحرة من الدائرة الجمركية مباشرة إلى داخل البلاد، وبالإفراج عنها مباعة لعميل واحد وتسليمها له دفعة واحدة، وذلك بعد استيفاء جميع الإجراءات الجمركية والاستيرادية، وتحصيل الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة وسداد مستحقات الهيئة".

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره،
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 13 شعبان سنة 1414 هـ
                (الموافق 25 يناير سنة 1994 م)