الوقائع المصرية فى 2 فبراير سنة 1994 - العدد 29

وزارة التربية والتعليم
قرار وزارى رقم 19 لسنة 1994
صادر بتاريخ 16/ 1/ 1994

وزير التعليم
بعد الاطلاع على القانون 43/ 79 بشأن نظام الحكم المحلى وتعديلاته ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون 139/ 81 بإصدار قانون التعليم المعدل بالقانون 233/ 1988؛
وعلى القانون رقم (1) لسنة 1990 بشأن الجمعيات التعاونية التعليمية ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزارى رقم 83 لسنة 1990؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 70 لسنة 1962 بمسئوليات وتنظيم وزارة التربية والتعليم؛
وعلى ما عرضه علينا رئيس مجلس إدارة الجمعية العامة للمعاهد القومية؛
ولصالح العمل؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تعديل نص الفقرة (هـ) من المادة 13 من اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات التعاونية رقم 1/ 1990 والصادرة بالقرار الوزارى رقم 83/ 1990 على النحو التالى:
"أن يكون من بين أولياء أمور الطلاب أو التلاميذ المقيدين بالمدرسة (ويشمل ذلك الأب والأم) أو من يفوضونه من الأقارب حتى الدرجة الثالثة".

(المادة الثانية)

على جميع الجهات المعنية تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه، ويعمل به من تاريخ نشره بالوقائع المصرية،