الوقائع المصرية فى 22 فبراير سنة 1994 - العدد 46

وزارة الصحة
قرار رقم 13 لسنة 1994

وزير الصحة
بعد الاطلاع على القانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989؛
وعلى القرار الوزارى رقم 295 لسنة 1976 بتعديل الجدولين الأول والثالث من الجداول الملحقة بالقانون رقم 182 لسنة 1960؛
وعلى القرار الوزارى رقم 487 لسنة 1985 فى شأن تنظيم تداول بعض الأدوية المؤثرة على الحالة النفسية؛
وبناء على ما عرضه رئيس الإدارة المركزية للشئون الصيدلية؛

قـرر:

مادة 1 - يستبدل بالجدول الأول الملحق بالقانون رقم 182 لسنة 1960 معدلا بالقانون رقم 122 لسنة 1989 المشار إليه الجدول المرفق بهذا القرار.
مادة 2 - إضافة المواد الآتية وأملاحها إلى البند (ج) من الجدول الثالث الملحق بالقانون رقم 182 لسنة 1960 المشار إليه، وهى:

(1) ن - حمض استيل الانثرانيل - N. acetylanthrenilie Acid
(2) الايرجو مترين - Ergometrine
(3) الايرجو تامين - Ergotamtne
(4) الايسوسافرول - Isosafrol
(5) حمض الليسرجيك Lysergic acid
(6) 3، 4 مثلين ديوكسى فنيل

- 3. 4. Methylenedioxyphenyl - 2 - propanone

(7) أ - فنيل - 2 - بروبانون - 2 بروبانون - Iphenyl - 2 - propanone
(8) شبيه الايفيدرين
(9) السافرول Pseudoephedrine safrole

مادة 3 - تضاف المواد السابق ذكرها بنص المادة السابقة وكذلك مادة الافدرين وأملاحها إلى الجدول الأول الملحق بالقرار الوزارى رقم 487 لسنة 1985 المشار إليه.
مادة 4 - إضافة المواد والمستحضرات التالية إلى الجدول الثانى الملحق بالقرار الوزارى رقم 487 لسنة 1985 المشار إليه، وهى:
(1) المستحضرات الصيدلية التى تحتوى على مادة الدكسترو ميثروفان وأملاحها.
(2) مستحضر إيفانول أقراص إنتاج شركة ممفيس.
(3) مستحضر اسمولاز أقراص إنتاج شركة ممفيس.
(4) مستحضر تبدرين أقراص إنتاج شركة مصر للمستحضرات الطبية.
(5) مستحضر أسماسيد أقراص إنتاج شركة سيد.
مادة 5 - يكون الحد الأقصى للجرعة المسموح بوصفها فى تذكرة طبية واحدة من أقراص المورفين وأملاحه هى 300 ملليجرام بالجدول الرابع الملحق بالقانون رقم 182 لسنة 1960 المشار إليه.
مادة 6 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره،
صدر فى 11/ 1/ 1994