الوقائع المصرية فى 5 فبراير سنة 1994 - العدد 31

محافظة الجيزة
قرار رقم 2934 لسنة 1993

محافظ الجيزة
بعد الاطلاع على القرار بقانون رقم 43 لسنة 1979 باصدار قانون نظام الادارة المحلية ولائحتها التنفيذية وما صدر بشأنهما من تعديلات؛
وعلى القانون رقم 38 لسنة 1967 فى شأن النظافة العامة، ولائحته التنفيذية؛
وعلى مذكرة مديرية الضرائب العقارية بالجيزة المعتمدة منا بتاريخ 31/ 10/ 1993 بطلب استصدار قرار بتطبيق أحكام قانون النظافة العامة على منطقة أرض اللواء وصفط اللبن والمعتمدية وبرك الخيام بمركز امبابة؛
وعلى قرارنا رقم 2771 لسنة 1993 بتطبيق قانون النظافة العامة على منطقتى أرض اللواء وصفط اللبن؛
وعلى مذكرة مديرية الضرائب العقارية بالجيزة المؤرخة 14/ 11/ 1993 بطلب استصدار قرار بتطبيق قانون النظافة العامة على قريتى المعتمدة وبرك الخيام بمركز امبابة؛

قـرر:
(مادة أولى)

يطبق القانون رقم 38 لسنة 1967 بشأن النظافة العامة على قريتى المعتمدية وبرك الخيام.

(مادة ثانية)

يعرض على المجلس الشعبى المحلى للمحافظة لأعمال أحكام المادة 8 من القانون رقم 38 لسنة 1967 بفرض رسم اجبارى يؤديه شاغلوا العقارات المبنية بالقريتين سالفتى الذكر بما لا يجاوز 2% من القيمة الايجارية، وتخصص حصيلة هذا الرسم لشئون النظافة العامة.

(مادة ثالثة)

ينشأ فى كل من قريتى المعتمدية وبرك الخيام صندوق للنظافة يودع فيه الرسم المنصوص عليه بالمادة السابقة وحصيلة التصالح المنصوص عليها فى الفقرة الثالثة من المادة التاسعة من القانون رقم 38 لسنة 1967، وكذلك الاعتمادات التى تدرج فى ميزانية الوحدة المحلية للصرف منها على أعمال النظافة.

(مادة رابعة)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره وعلى الوحدة المحلية لكل من قريتى المعتمدية وبرك الخيام وكافة الجهات المعنية اتخاذ اللازم نحو تنفيذه،
صدر فى 23/ 11/ 1993