الوقائع المصرية فى 2 مارس سنة 1994 - العدد 53 (تابع)

وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية
قرار وزارى رقم 99 لسنة 1994
بشأن تعديل بعض أحكام لائحة القواعد المنفذة
لأحكام القانون رقم 118 لسنة 1975

وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية
بعد الاطلاع على القانون رقم 118 لسنة 1975 فى شأن الاستيراد والتصدير؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1770 لسنة 1971 بانشاء الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات؛
وعلى القرار الوزارى رقم 275 لسنة 1991 باصدار لائحة القواعد المنفذة لأحكام قانون الاستيراد والتصدير؛
وعلى القرار الوزارى رقم 16 لسنة 1993 بشأن تعديل بعض أحكام لائحة القواعد المنفذة لأحكام القانون رقم 118 لسنة 1975؛
وعلى القرار الوزارى رقم 288 لسنة 1993 بتعديل بعض أحكام لائحة القواعد المنفذة لأحكام القانون رقم 118 لسنة 1975؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يستبدل بالملحقين رقمى 8، 11 بلائحة القواعد المنفذة لأحكام القانون رقم 118 لسنة 1975 فى شأن الاستيراد والتصدير الصادر بالقرار الوزارى رقم 275 لسنة 1991 الملاحق المرفقة.
يستبدل بنصوص المواد أرقام 9، 11، 13، 29، 31، 34، 43، 45، 47، 57، من لائحة القواعد المنفذة لأحكام قانون الاستيراد والتصدير المشار اليها النصوص التالية:
مادة (9): يتعين للافراج عن السلع المدرجة بالملحق رقم 8 بهذه اللائحة استيفاء الشروط والاجراءات الواردة فى الباب الخامس من هذه اللائحة، ويستثنى من ذلك مستلزمات الانتاج أو مكوناته التى تستوردها المصانع باسمها ولحسابها وفى حدود الكميات التى تغطى احتياجاتها الفعلية التى تحددها الجهة المشرفة على النشاط، كما يستثنى ما ورد بشأنه نص خاص بهذه اللائحة وما يستورد للاستخدام الخاص أو للاستعمال الشخصى وتحصل الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات رسوم الفحص الموضحة بالمرفق رقم 8 بهذه اللائحة كما هو مبين قرين كل سلعة.
مادة (11): للجهات الآتية والتى لا يسمح شكلها القانونى أو نشاطها أو نظامها الأساسى بالقيد فى سجل المستوردين حق استيراد احتياجاتها من مستلزمات الانتاج.
- المصانع المقيدة بالسجل الصناعى.
- المصانع تحت الانشاء التى توافق لها الجهة المختصة بوزارة الصناعة على استيراد احتياجاتها.
- الجمعيات التعاونية للأنشطة الانتاجية التى توافق لها الجهة الادارية المختصة على استيراد احتياجاتها.
- مشروعات الانتاج النباتى والحيوانى والثروة السمكية بموافقة الجهة المختصة بوزارة الزراعة.
- المؤسسات الصحفية.
ويتم الافراج عن المستلزمات المشار اليها بموجب بطاقة استيراد احتياجات تصدرها الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
مادة (13): يلتزم المستورد بسداد قيمة الواردات بأى من طرق الدفع المتعارف عليها مصرفيا ومن خلال المصارف العاملة داخل جمهورية مصر العربية.
ويلتزم المستورد أو من ينيبه باستيفاء ثلاث نسخ من النموذج رقم (11) الملحق بهذه اللائحة محددا به مصادر التمويل وطرقه ومرفقا به الفاتورة المبدئية أو النهائية ويتم التأشير عليه من المصرف بالطريق الذى يتم الدفع بمقتضاه ويحتفظ المصرف بنسخة لمتابعة السداد، وتسلم نسخة للمستورد أو من ينيبه لتقديمها الى الجهة المختصة بمصلحة الجمارك كمستند للافراج عن السلع المستوردة وترسل النسخة الثالثة الى قطاع التجارة الخارجية مرفقا بها صورة أصلية من الفاتورة.
ويتعين على المصرف المعنى فتح سجلات منتظمة يقيد بها النموذج رقم (11) المشار اليه بأرقام مسلسلة، كما تلتزم المصارف التى قامت بتحويل قيمة الواردات أو جزء منها باخطار المصرف الذى تم استيفاء النموذج رقم (11) من خلاله بالمستندات الدالة على التحويل وعلى المصارف اخطار قطاع التجارة الخارجية أولا بأول بالحالات التى لا يتم فيها تحويل قيمة الواردات عن طريقها وخلال المدة المحددة فى النموذج رقم (11) ويستثنى من أحكام هذه المادة الأحوال المنصوص عليها فى الفصول الثالث والسابع والثامن من الباب الأول وما استثنى بنص خاص فى هذه اللائحة.
مادة (29): مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها فى الفصل الأول من الباب الأول من هذه اللائحة يسمح باستيراد مستلزمات الانتاج للمشروعات الانتاجية أيا كان نوعها.
ويقوم المستورد أو من ينيبه بتحرير النموذج رقم (11) الملحق بهذه اللائحة من ثلاث نسخ وفقا لما هو منصوص عليه فى المادة (13) منها.
مادة (31): دون الاخلال بالأحكام المنصوص عليها من الفصل الأول من الباب الأول من هذه اللائحة يقوم المستورد للاتجار أو من ينيبه باستيفاء ثلاث نسخ من النموذج رقم (11) وفقا لما هو منصوص عليه فى المادة (13) من هذه اللائحة وتسرى أحكام هذه المادة على السلع التى تستورد بنظام الأمانة.
مادة (34): تختص لجنة الشئون التجارية للمعارض والأسواق الدولية التى يصدر بتشكيلها قرار من وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية بما يلى:
- اصدار الموافقات الاستيرادية للنماذج التى ترد برسم المعارض أو الأسواق الدولية والمعارض التى يصدر ترخيص باقامتها.
- الترخيص ببيع السلع الاستهلاكية مباشرة للجمهور فى أماكن البيع التى تحددها ادارة المعرض أو السوق فى حدود النفقات المحلية لأجنحة المعرض ويتم البيع فى هذه الحالة تحت اشراف الهيئة العامة لشئون المعارض والأسواق الدولية ومصلحة الجمارك.
مادة (43): تفرج الجمارك مباشرة عن السلع الواردة بدون قيمة، كبدل تالف أو فاقد أو مرفوضا قبولها من قبل المستورد، أو كتعويض عما سبق استيراده، وتبين وجود عيوب به، أو كتعويض عن تدهور أسعار سلعة سبق استيرادها، وذلك بالشروط التالية:
- أن يكون البديل عن رسالة سبق استيرادها وحصلت عنها الضرائب والرسوم الجمركية كاملة.
- أن يوضح بالفاتورة أنها بديل وارد بدون قيمة.
- أن يرد البديل باسم صاحب الرسالة الأصلية.
- أن يكون البديل مطابقا للأصناف والكميات التى ثبت تلفها أو تقصها أو عدم قبولها، ويسمح بالتجاوز فى الكميات فقط فى حدود عشرة فى المائة زيادة أو نقصا.
- تقديم شهادة فحص من جهة معتمدة بالسلع التى تبين وجود عيوب بها.
- أن تتأكد الجمارك من تدهور الأسعار، وأن تكون قيمة الرسائل فى حدود قيمة التدهور.
ويتعين سداد المصاريف الادارية المقررة لحساب وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية بأحد المصارف العاملة داخل جمهورية مصر العربية وذلك عن كامل قيمة البديل ويعتبر ايصال السداد أحد مستندات الافراج.
مادة (45): تصدر المنتجات المصرية عن طريق الجمارك مباشرة دون حاجة لموافقة تصديرية فيما عدا السلع المحظور تصديرها وهى الجلود الخام وخردة وفضلات الحديد والنحاس والرصاص والألمونيوم والسبائك الناتجة من صهرها عدا خردة الاستنلس ستيل وخردة الألياكا.
مادة (47): يتم تصدير السلع التى سبق الافراج عنها برسم الوارد عن طريق الجمارك مباشرة.
مادة (57): يجوز لجميع الجهات والأفراد عقد صفقات متكافئة لتبادل سلع أو خدمات أو كليهما، ويكون عقد الصفقة لمدة لا تتجاوز خمس سنوات.

(المادة الثالثة)

تلغى المادتان 20، 52 والفقرة (د) من المادة 74 مكرر والملحق رقم 10 من لائحة القواعد المنفذة لأحكام قانون الاستيراد والتصدير.

(المادة الرابعة)

يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القرار ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
سجل فى 28 فبراير 1994.