الوقائع المصرية فى 20 مارس سنة 1994 - العدد 64

وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية
قرار وزارى رقم 108 لسنة 1994
بشأن تعديل بعض أحكام لائحة القواعد المنفذة
لأحكام القانون رقم 118 لسنة 1975

وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية
بعد الاطلاع على القانون رقم 118 لسنة 1975 فى شأن الاستيراد والتصدير؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1770 لسنة 1971 بإنشاء الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات؛
وعلى القرار الوزارى رقم 275 لسنة 1991 بإصدار لائحة القواعد المنفذة لأحكام القانون رقم 118 لسنة 1975؛
وعلى القرار الوزارى رقم 16 لسنة 1993 بشأن تعديل بعض أحكام لائحة القواعد المنفذة لأحكام القانون رقم 118 لسنة 1975؛
وعلى القرار الوزارى رقم 99 لسنة 1994 بشأن تعديل بعض أحكام لائحة القواعد المنفذة لأحكام القانون رقم 118 لسنة 1975؛
وعلى كتاب السيد وزير الصناعة والثروة المعدنية المؤرخ 15/ 2/ 1994 فى شأن قرارات مجلس إدارة الهيئة العامة للتوحيد القياسى وجودة الإنتاج بجلسته المنعقدة بتاريخ 12/ 2/ 1994؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يضاف إلى المادة 74 مكرر من لائحة القواعد المنفذة لأحكام قانون الاستيراد والتصدير الصادرة بالقرار الوزارى رقم 275 لسنة 1991 فقرة، نصها الآتى:
(د) بالنسبة للسلع الغذائية يشترط ما يلى:
1 - ألا تتجاوز الفترة من تاريخ إنتاجها حتى تاريخ تحرير شهادة الإجراءات الجمركية نصف فترة صلاحية السلعة للاستهلاك الآدمى، فيما عدا حبوب القمح وحبوب البن الأخضر.
2 - أن تكون الحاصلات الزراعية من محصول ذات العام فيما عدا محصول البن الأخضر.

(المادة الثانية)

لا تسرى أحكام هذا القرار على السلع المشحونة قبل تاريخ العمل به وكذا السلع التى فتحت اعتماداتها المستندية قبل تاريخ العمل به وبشرط عدم تجديدها.

(المادة الثالثة)

يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القرار، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره،
صدر فى 6/ 3/ 1994