الوقائع المصرية فى 26 مارس سنة 1994 - العدد 69

وزارة المالية
قرار رقم 123 لسنة 1994

وزير المالية
بعد الاطلاع على القانون رقم 11 لسنة 1991 باصدار قانون الضريبة العامة على المبيعات؛
وعلى القرار الوزارى رقم 161 لسنة 1991 باصدار اللائحة التنفيذية للقانون المشار اليه؛

قـرر:
(المادة الأولى)

على المكلفين بأحكام القانون رقم 11 لسنة 1991 باصدار الضريبة العامة على المبيعات التقدم للتسجيل لدى المأمورية المختصة، وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ العمل بقرار رئيس الجمهورية باضافة خدمات للضريبة.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه،
صدر فى 14/ 2/ 1994