الوقائع المصرية فى 7 أبريل سنة 1994 - العدد 80

وزارة الزراعة
قرار وزارى رقم 33 لسنة 1994 (قانونى)
فى شأن شروط وإجراءات الترخيص بإقامة المبانى والمنشآت فى الحالات
المستثناة المنصوص عليها فى المادة 152 من قانون الزراعة
معدلا بالقانون رقم 116 لسنة 1983

نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية واستصلاح الأراضى

بعد الاطلاع على قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 المعدل بالقانون رقم 116 لسنة 1983؛
وعلى القرار الوزارى رقم 211 لسنة 1990 بشأن شروط إجراءات الترخيص بإقامة المبانى فى الحالات المستثناة المنصوص عليها فى المادة 152 من قانون الزراعة المعدلة بالقانون رقم 116 لسنة 1983؛

قـرر:

مادة 1 - يستبدل بنص المادة (5) من القرار الوزارى رقم 211 لسنة 1990 المشار إليه، النص التالى:
"مادة 5 - يتحدد الحيز العمرانى للقرى فى تطبيق أحكام الفقرة (ب) من المادة (152) من قانون الزراعة المشار إليه بالكتلة السكنية الرئيسية لكل قرية كما كشف عنها التصوير الجوى حتى 15/ 4/ 1985، وبالنسبة للقرى التى لم يتم تصويرها جويا حتى 15/ 4/ 1985 يتحدد الحيز العمرانى بواسطة لجنة تشكل بقرار من المحافظ المختص برئاسة مدير الإدارة الزراعية بالمركز وعضوية ممثلين للإسكان والرى والمساحة والطرق والوحدة المحلية المختصة، على أن تتخذ الكتلة السكنية الموضحة بآخر خرائط مساحية معدة للقرية أساسا لتحديد الحيز العمرانى لها.
وترفع هذه الكتلة على خرائط مساحية بمقياس رسم 1/ 2500 وتعتمد من المحافظ المختص، وعلى مديريات الزراعة كل فى حدود اختصاصها موافاة الوزارة (الإدارة المركزية لحماية الأراضى) بصورة من هذه الخرائط بعد اعتمادها من المحافظ، ويحظر الترخيص فى الأراضى الواقعة داخل الحيز العمرانى للقرى بالنسبة للمصانع أو قمائن الطوب أيا كان نوعها".
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره،
تحريرا فى 8/ 1/ 1994