الوقائع المصرية فى 7 أبريل سنة 1994 - العدد 80

محافظة الجيزة
قرار رقم 2771 لسنة 1993
بشأن تطبيق قانون النظافة العامة على منطقتى أرض اللواء وصفط اللبن

محافظ الجيزة
بعد الاطلاع على القرار بقانون رقم 43 لسنة 1979 بإصدار قانون نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية، وما صدر بشأنهما من تعديلات؛
وعلى القانون رقم 38 لسنة 1967 فى شأن النظافة العامة، ولائحته التنفيذية؛
وعلى القرار الجمهورى رقم 285 لسنة 1983 بشأن إنشاء الهيئة العامة للنظافة والتجميل بمحافظة الجيزة؛
وعلى ما تقرر بمحضر اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للنظافة والتجميل بمحافظة الجيزة بتاريخ 14/ 12/ 1992؛

قـرر:

مادة 1 - يطبق القانون رقم 38 لسنة 1967 بشأن النظافة العامة على منطقتى أرض اللواء وصفط اللبن.
مادة 2 - يعرض على المجلس الشعبى المحلى للمحافظة لإعمال أحكام المادة (8) من القانون رقم 38 لسنة 1967 بفرض رسم إجبارى يؤديه شاغلوا العقارات المبنية بالمنطقتين سالفتى الذكر بما لا يجاوز 2% من القيمة الإيجارية وتخصص حصيلة هذا الرسم لشئون النظافة العامة.
مادة 3 - يضم رسم النظافة المحصل من أرض اللواء وصفط اللبن إلى حـ/ صندوق النظافة بالهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة طبقا للقانون رقم 38 لسنة 1967 وكذلك القرار الجمهورى رقم 285 لسنة 1983 للصرف منها على أعمال النظافة.
مادة 4 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ النشر، وعلى الوحدة المحلية التابعة لمركز إمبابة وكافة الجهات المعنية اتخاذ اللازم نحو تنفيذه،
صدر فى 7/ 11/ 1993