الوقائع المصرية فى 30 مايو سنة 1994 - العدد 118

وزارة الاسكان والمرافق
قرار وزارى رقم 44 لسنة 1994

وزير الإسكان والمرافق
بعد الاطلاع على القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر؛
وعلى القانون رقم 43 لسنة 1979 بإصدار قانون الحكم المحلى ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر؛
وعلى قرار المجلس الشعبى المحلى لمحافظة القليوبية رقم 35 بجلسته رقم 3 بتاريخ 10/ 11/ 1993؛
وعلى موافقة السيد/ المحافظ الواردة رفق كتاب سكرتير عام محافظة القليوبية رقم 28 بتاريخ 2/ 1/ 1994؛
وعلى المذكرة المعروضة علينا فى هذا الشأن؛

قـرر:

مادة 1 - تسرى أحكام الباب الأول من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر على قرية أبو الغيط مركز القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية.
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره،
صدر فى 19/ 2/ 1994