الوقائع المصرية فى 25 مايو سنة 1994 - العدد 114

وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية
قرار وزارى رقم 227 لسنة 1994

وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية
بعد الاطلاع على القانون رقم 118 لسنة 1975 فى شأن الاستيراد والتصدير؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1770 لسنة 1971 بإنشاء الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات؛
وعلى القرار الوزارى رقم 275 لسنة 1991 بإصدار لائحة القواعد المنفذة لأحكام قوانين الاستيراد والتصدير؛
وعلى القرار الوزارى رقم 16 لسنة 1993 بشأن تعديل بعض أحكام لائحة القواعد المنفذة لأحكام القانون رقم 118 لسنة 1975؛
وعلى القرار الوزارى رقم 288 لسنة 1993 بتعديل بعض أحكام لائحة القواعد المنفذة لأحكام القانون رقم 118 لسنة 1975؛
وعلى القرار الوزارى رقم 99 لسنة 1994 بشأن تعديل بعض أحكام لائحة القواعد المنفذة لأحكام القانون رقم 118 لسنة 1975؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يستبدل بنص المادة (9) من لائحة القواعد المنفذة لأحكام قانون الاستيراد والتصدير المشار إليها، النص التالى:
"يتعين للإفراج عن السلع المدرجة بالملحق رقم (8) بهذه اللائحة استيفاء الشروط والإجراءات الواردة فى الباب الخامس من هذه اللائحة، ويستثنى من ذلك مستلزمات الإنتاج أو مكوناته التى تستوردها المصانع باسمها ولحسابها وفى حدود الكميات التى تغطى احتياجاتها الفعلية، على أن يقدم المصنع المستورد إقرارا وفقا للنموذج الوارد بالملحق رقم (12) بهذه اللائحة، كما يستثنى ما ورد بشأنه نص خاص بهذه اللائحة وما يستورد للاستخدام الخاص أو للاستعمال الشخصى وتحصل الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات رسوم الفحص الموضحة بالمرفق رقم (8) بهذه اللائحة كما هو مبين قرين كل سلعة".

(المادة الثانية)

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره،
صدر فى 12/ 5/ 1994