الوقائع المصرية فى 25 ديسمبر سنة 1994 - العدد 293

وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية
قرار وزارى رقم 626 لسنة 1994
فى شأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية
للقانون رقم 38 لسنة 1994 بتنظيم التعامل بالنقد الأجنبى

وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية
بعد الاطلاع على القانون رقم 38 لسنة 1994 بتنظيم التعامل بالنقد الأجنبى؛
وعلى قرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 331 لسنة 1994 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 38 لسنة 1994؛

قـرر:
(مادة 1)

يضاف بنك المشرق (ش. م. ع) إلى المصارف المعتمدة لمزاولة عمليات النقد الأجنبى الوارد ذكرها بالمادة السادسة من اللائحة التنفيذية لقانون النقد المشار إليه أعلاه.

(مادة 2)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره،
تحريرا فى 17/ 12/ 1994