الوقائع المصرية فى 30 مايو سنة 1994 - العدد 118

محافظة القليوبية
قرار رقم 314 لسنة 1994

محافظ القليوبية
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية وتعديلاته وعلى لائحته التنفيذية وتعديلاتها؛
وعلى القانون رقم 38 لسنة 1967 فى شأن النظافة العامة؛
وعلى لائحته التنفيذية؛
وعلى كتاب المجلس الشعبى المحلى بأجهور الكبرى رقم 2275 المؤرخ 30/ 12/ 1993 بشأن طلب استصدار القرار التنفيذى بتطبيق قانون النظافة على قرية أجهور الكبرى؛
وعلى مذكرة الشئون القانونية فى الفتوى رقم 35 لسنة 1994؛

قـرر:

مادة 1 - تسرى أحكام القانون رقم 38 لسنة 1967 بشأن النظافة العامة ولائحته التنفيذية على قرية أجهور الكبرى - مركز طوخ - قليوبية.
مادة 2 - ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويعمل به بعد مضى ثلاثين يوما من تاريخ نشره.
مادة 3 - على جميع الجهات والإدارات المختصة تنفيذ هذا القرار فور صدوره،
تحريرا فى 30/ 1/ 1994