الوقائع المصرية فى 30 مايو سنة 1994 - العدد 118
محافظة القليوبية
قرار رقم 889 لسنة 1994
محافظ القليوبية
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية وتعديلاته؛
وعلى لائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 38 لسنة 1967 بشأن النظافة العامة وتعديلاته؛
وعلى لائحته التنفيذية؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة للشئون القانونية وموافقتنا عليها فى الفتوى رقم 140 لسنة
1994 بشأن القرى المرشحة لبرنامج الطفل وتعليماتنا الصادرة بدراسة سريان أحكام القانون
المشار إليها عليها؛
قـرر:
مادة 1 - تسرى أحكام قانون النظافة العامة رقم 38 لسنة 1967
وتعديلاته على القرى المرشحة لبرنامج طفل القرية وهى: طحله - شلقان - أسنيت - سنديون
- أبو زعبل - كفر شبين.
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به بعد مضى ثلاثين يوما
من تاريخ نشره،
تحريرا فى 14/ 4/ 1994