الوقائع المصرية فى 27 يونية سنة 1994 - العدد 141

وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية
قرار وزارى رقم 295 لسنة 1994
بتنفيذ بعض أحكام القانون رقم 38 لسنة 1994
بتنظيم التعامل بالنقد الأجنبى

وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية
بعد الاطلاع على المادة 9 فقرة (ب) من القانون رقم (38) لسنة 1994 بتنظيم التعامل بالنقد الأجنبى؛

قـرر:
(مادة 1)

( أ ) يتم الإعلان عن القرار الصادر بعرض الصلح على المخالف طبقا للفقرة (ب) من المادة (9) من القانون رقم 38 لسنة 1994 المشار إليه فى لوحة خاصة تعد برئاسة قطاع النقد الأجنبى بالوزارة ومقره 8 شارع عدلى/ القاهرة ويستمر الإعلان لمدة ثلاثين يوما من تاريخ صدور القرار.
ويكون الإعلان بموجب محضر يحدد فيه القرار المعلن تفصيلا وتاريخ بدء الإعلان وتوافى النيابة المختصة بصورة من القرار ومحضر الإعلان.
(ب) يحتفظ قطاع النقد الأجنبى بالوزارة (الإدارة العامة لخبراء النقد) بسجل يدون فيه محاضر الإعلان وبياناتها.

(مادة 2)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.
صدر فى 20/ 6/ 1994