الوقائع المصرية فى 11 ديسمبر سنة 1994 - العدد 281 "تابع".

وزارة الداخلية
قرار رقم 13008 لسنة 1994
بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون مباشرة الحقوق السياسية

وزير الداخلية
بعد الاطلاع على القانون رقم 73 لسنة 1956 بشأن تنظيم مباشرة الحقوق السياسية المعدل بالقانون رقم 220 لسنة 1994؛
وعلى القانون رقم 58 لسنة 1978 فى شأن العمد والمشايخ؛
وعلى اللائحة التنفيذية لقانون مباشرة الحقوق السياسية الصادر بها قرار وزير الداخلية فى 5 مارس سنة 1956 المعدلة بالقرار رقم 168 لسنة 1987؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يستبدل بنصوص المواد 2 فقرة ثانية و3 و12 و24 من اللائحة التنفيذية لقانون مباشرة الحقوق السياسية المشار إليها النصوص الآتية:
مادة (2) "فقرة ثانية" - ويجوز تعدد اللجان فى القسم الواحد، وفى هذه الحالة يندب مدير أمن المحافظة لرياسة كل لجنة إضافية موظف لا تقل درجته عن الفئة الثالثة.
مادة (3) يقوم بتحرير جداول الناخبين فى القرى والمدن المقسمة إلى حصص لجنة تشكل من:

العمدة رئيسا
شيخ الحصة التى يجرى قيد ناخبيها }
}
}
}
أعضاء
المأذون
اثنين ممن تتوافر فيهم الشروط الواجب توافرها فى الناخب من الملمين بالقراءة والكتابة يختارهما المأمور

واذا لم يوجد عمدة، حل محله - القائم بعمله أو موظف لا تقل درجته عن الثالثة يندبه مدير الأمن.
وإذا لم يوجد شيخ حصه، حل محله شيخ أقرب حصه، أو موظف لا تقل درجته عن الرابعة يندبه المأمور.
وإذا لم يوجد مأذون، حل محله أحد الناخبين الذين يجيدون القراءة والكتابة يختاره المأمور.
مادة (12) يرسل مدير أمن المحافظة، النسخة المحفوظة لديه من الجدول إلى رئيس لجنة القيد الأصلية فى آخر شهر أكتوبر من كل سنة، أو فى اليوم التالى لإعلان نتيجة الانتخاب أو الاستفتاء فى حالة تغيير موعد المراجعة بالتطبيق لنص المادة العاشرة من القانون.
وتقوم اللجنة المشار إليها خلال الشهر التالى، بمراجعة نسختى الجدول وتضيف إليهما أسماء من أصبحوا فى أول نوفمبر وحتى الحادى والثلاثين من شهر يناير فى السنة التالية، أو فى اليوم التالى لإعلان نتيجة الانتخاب أو الاستفتاء حسب الأحوال، حائزين للشروط اللازمة لقيدهم، وأسماء من أهملوا بغير حق فى المراجعات السابقة، لو تحذف أسماء المتوفيين وأسماء من فقدوا الشروط اللازمة للقيد أو كانت أسماؤهم قد أدرجت بغير حق.
وتتبع فى هذه الحالة الإجراءات المنصوص عليها فى المواد 5، 8، 9، 10 من هذه اللائحة.
مادة (24) يقوم أمين لجنة الاستفتاء أو الإنتخاب، بتحرير محاضرها وتلاوتها عليها فى آخر الجلسة كما يقوم بالتوقيع فى كشف الناخبين بالخانة المخصصة لذلك أمام اسم الناخب الذى أبدى رأيه بما يفيد ذلك.

(المادة الثانية)

تلغى المادة 27 من اللائحة التنفيذية لقانون مباشرة الحقوق السياسية المشار إليها.

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره،
تحريرا فى 11/ 12/ 1994