الوقائع المصرية فى 21 يونية سنة 1994 - العدد 136 "تابع"

وزارة الداخلية
قرار رقم 5330 لسنة 1994
بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون المرور

وزير الداخلية
بعد الاطلاع على قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973؛
وعلى اللائحة التنفيذية لقانون المرور الصادرة بقرار وزير الداخلية رقم 291 لسنة 1974 والقرارات المعدلة لها؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يعمل باللائحة التنفيذية لقانون المرور المرفقة.

(المادة الثانية)

تلغى اللائحة التنفيذية لقانون المرور الصادرة بقرار وزير الداخلية رقم 291 لسنة 1974 والقرارات المعدلة لها.

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية, ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
تحريرا فى 18/ 6/ 1994