الوقائع المصرية فى 18 ديسمبر سنة 1994 - العدد 287 "تابع"

وزارة المالية
قرار وزير المالية
رقم 898 لسنة 1994
بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية
لقانون الضرائب على الدخل

وزير المالية
بعد الإطلاع على قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 والمعدل بالقانون رقم 187 لسنة 1993.
وعلى قرار وزير المالية رقم 164 لسنة 1982 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981:
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة.

قـرر:
(المادة الأولى)

يستبدل بنصوص مواد الكتاب الأول من اللائحة التنفيذية لقانون الضرائب على الدخل المشار إليه النصوص الآتية:

الكتاب الأول
الضريبة الموحدة على دخل الأشخاص الطبيعيين
الباب الأول
إيرادات رؤوس الأموال المنقولة

(مادة 1)

مع عدم الإخلال بالأحوال التى وردت بشأنها أحكام خاصة، تكون المأمورية المختصة التى تورد إليها الضريبة من الممول الملتزم بها أو الملتزم بحجزها وتوريدها وفقاً لأحكام الباب الأول من الكتاب الأول من القانون هى:
1 - مأمورية ضرائب التفتيش على المصالح الحكومية بالقاهرة أو الإسكندرية بحسب الأحوال بالنسبة للجهات الحكومية أو وحدات الإدارة المحلية أو الهيئات العامة أو الأشخاص الإعتبارية العامة التى لا تمارس نشاطاً خاضعاً للضريبة على أرباح شركات الأموال، والتى تقع بدائرة محافظة القاهرة أو الإسكندرية بحسب الأحوال، ومأمورية الضرائب الجغرافية المختصة بالنسبة لباقى المحافظات.
2 - بالنسبة للمنشآت أو الشركات أو الجهات المنصوص عليها فى المادة (111) من القانون تكون المأمورية المختصة هى المأمورية المحددة طبقاً لأحكام المادة (57) من هذه اللائحة.
3 - بالنسبة للأفراد أو المنشآت أو شركات الأشخاص الذين يزاولون نشاطاً تجارياً أو صناعياً أو نشاط مهن حرة وغيرها من المهن غير التجارية أو يكون مصدر إيراداتهم من ثروة عقارية، تكون المأمورية المختصة هى المأمورية المحددة طبقاً لأحكام المادة (44) من هذه اللائحة.
4 - مأمورية الضرائب التى يقع فى دائرتها محل الإقامة أو المركز الرئيسى بالنسبة للأفراد الذين لم يرد ذكرهم فى البنود السابقة.

(مادة 2)

تلتزم كل هيئة أو شركة أو منشأة أو جهة أن تحجز مما يكون عليها دفعة من العوائد وغيرها من الإيرادات المنصوص عليها فى المادة (6) من القانون نسبة تعادل 32% من إجمالى الإيرادات التى تسرى عليها الضريبة وذلك عند كل توزيع أو سداد سواء كان المستفيد مقيما فى مصر أو غير مقيم بها.
كما تلتزم أيضاً بأن تحجز النسبة المشار إليها فى الفقرة السابقة من قيمة المزايا والتوزيعات العينية على أن تستأديها من صاحب الشأن، ولها فى هذا السبيل حق الحبس قانونا.
ويكون توريد المبالغ المحتجزة إلى مأمورية الضرائب المختصة خلال الخمسة عشر يوماً الأولى من الشهر التالى للشهر الذى احتجزت فيه هذه المبالغ، ويكون هذا التوريد مقترنا بتقديم النموذج رقم (8) ضريبة موحدة بعد ملء البيانات الواردة به أو تقديم كشوف شاملة للبيانات الواردة بذلك النموذج، وتعتمد هذه النماذج والكشوف من رئيس أو عضو مجلس الإدارة المنتدب أو المدير بحسب الأحوال.
وبعد إنتهاء السنة المالية للجهات سالفة الذكر يراجع المأمور المختص كافة الدفعات التى وردت لحساب الضريبة على الوثائق المقدمة وفقاً لأحكام القانون وعلى خلاصة فحص الحسابات والدفاتر فان وجد أن المبالغ المسددة أقل من المبالغ المستحقة فعلا يقوم باستصدار تنبيه بالورد بقيمة فرق المبالغ المستحقة.

(مادة 3)

على كل من يحصل على أى من الإيرادات المنصوص عليها فى البندين (3)، (4) من المادة (6) من القانون أن يسدد نسبة تعادل 32% من قيمة الإيرادات التى حصل عليها لمأمورية الضرائب المختصة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تسلمه الإيراد، ويجب أن يقترن السداد بتقديم بيان موقع عليه منه يوضح به نوع كل من هذه الإيرادات ومصادرها.
كما يجب على كل بنك أو شركة أو منشأة تحصل مباشرة أو بواسطة غيرها أى مبلغ من هذه الإيرادات أن تكلف طالب التحصيل بتقديم حافظة موقع عليها منه ببيان نوع وقيمة الإيراد المطلوب تحصيله، وعليها بعد تحصيل الإيراد أن تؤشر على الحافظة بقيمة المبالغ المطلوب حجزها من الإيراد المحصل طبقاً للقانون.
وفى حالة قيامها بدفع الإيراد إلى الطالب قبل تحصيله، فعليها أن تحجز منه قيمة المبالغ وقت الدفع وتوريدها إلى المأمورية المختصة.
ويجب على هذه الجهات ان تمسك دفترا مرقم الصفحات يدون فيه العمليات أولا بأول وأن تبقى على الحوافظ والدفاتر مدة لا تقل عن خمس سنوات لإطلاع موظفى مصلحة الضرائب المختصين عليها عند الإقتضاء.
وعلى الجهات المذكورة توريد المبالغ المحجوزة خلال الخمسة عشر يوماً الأولى من كل شهر بالنسبة لما يكون قد حجز لحساب المصلحة خلال الشهر السابق، على أن يكون التوريد مصحوباً بصورة من محتويات الدفتر المشار إليه فى الفقرة السابقة لبيان ما استقطع من مبالغ خلال الشهر السابق.

(مادة 4)

على المنشآت الفردية وشركات الأشخاص المبينة بالمادة (25) من القانون أن تقدم إلى المأمورية المختصة خلال الخمسة عشر يوما الأولى من شهر يناير وشهر إبريل وشهر يوليو وشهر أكتوبر من كل سنة بيانات بالعوائد المدفوعة إليها خلال الثلاثة أشهر السابقة عما تنتجه رؤوس الأموال المنقولة غير المتصلة بمباشرة المهنة والداخلة فى ممتلكاتها من الإيرادات المنصوص عليها فى المادة (6) من القانون.
ويكون تقديم هذا البيان على النموذج رقم (9) ضريبة موحدة أو على أية ورقة متضمنة كافة البيانات الواردة فيه، ويعتمد هذا النموذج أو الورقة التى تحل محله من المدير المسئول، كما يجب أن يقترن تقديم النموذج بتوريد مبلغ يعادل 32% من قيمة هذه الإيرادات ما لم يكن قد سبق حجزه وتوريده بمعرفة الملتزم بالحجز والتوريد.

(مادة 5)

بالنسبة لعوائد الديون المطلوبة لأفراد مقيمين بمصر وتكون ثابتة بمقتضى عقود رسمية محررة فى مصر أو محررة فى الخارج ومشمولة بالصيغة التنفيذية فى مصر، يلتزم الدائن عند تسلمه أى مبلغ من مبالغ العائد بأن يورد إلى مأمورية الضرائب المختصة نسبة تعادل 32% من المبلغ المسدد وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ دفع هذا المبلغ كله أو بعضه، ويكون التوريد مقترناً باقرار يحرره الدائن على النموذج رقم (9) ضريبة موحدة أو على أية ورقة متضمنة كافة البيانات الواردة به.
وفى حالة عدم قيام المدين بالوفاء بالعوائد كلها أو بعضها فى ميعاد الاستحقاق، يكون على الدائن إبلاغ المأمورية المختصة بذلك خلال شهرين من ميعاد الاستحقاق على النموذج رقم (9) ضريبة موحدة أو على أية ورقة شاملة للبيانات الواردة به.
وعلى المدين، إذا كان مقيما فى مصر، أن يخطر المأمورية المختصة التابع لها الدائن بدفعه العوائد خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الدفع، ويكون الإخطار على النموذج رقم (9) ضريبة موحدة أو على أية ورقة شاملة للبيانات الواردة به.

(مادة 6)

أولا - بالنسبة لعوائد الديون المطلوبة لأفراد مقيمين بمصر وتكون ثابتة بأوراق عرفية أو لم تكن قد حررت مستندات بها يلتزم المدين عند قيامه بتسديد العوائد كلها أو بعضها أو عند قيامه بتسديد الدين أن يحجز من المبالغ التى يلتزم بأدائها نسبة تعادل 32% من إجمالى العوائد المذكورة وتوريدها إلى المأمورية المختصة التى يتبعها الدائن خلال الخمسة عشر يوماً التالية لقيامه بتسديد المبالغ كلها أو بعضها أو أصل الدين على أن يكون التوريد مصحوباً باقرار موقع منه على النموذج رقم (9) ضريبة موحدة أو على أية ورقة متضمنة كافة البيانات الواردة به.
وعلى الدائن أن يقدم إلى المأمورية المختصة التى يتبعها خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تسلمه العوائد من المدين إقراراً على النموذج رقم (9) ضريبة موحدة أو على أية ورقة مشتملة على البيانات الواردة به.
ثانياً - بالنسبة لعوائد الديون المطلوبة لأفراد مقيمين فى الخارج وكذلك عوائد الديون المطلوبة لشركات أجنبية مركزها فى الخارج وليس لديها فرع فى مصر، يلتزم المدين بأن يحجز نسبة تعادل 32% من إجمالى العوائد وتوريدها إلى مأمورية الضرائب المختصة التى يتبعها خلال الخمسة عشر يوماً التالية لقيامه بتسديد العوائد كلها أو بعضها أو بتسديد أصل الدين، على أن يكون التوريد مصحوباً باقرار منه على النموذج رقم (9) ضريبة موحدة أو على أية ورقة متضمنة كافة البيانات الواردة به.

(مادة 7)

مع مراعاة ما هو مقرر من إلزام أحد الطرفين بحجز المبالغ المشار إليها فى المواد السابقة وتوريدها لمأمورية الضرائب المختصة، على الطرف الآخر إذا كان مقيماً فى مصر أن يقدم لمأمورية الضرائب المختصة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ دفع العوائد إقراراً موقعاً منه ومبيناً به كل التفاصيل الخاصة بتلك العوائد على النموذج رقم (9) ضريبة موحدة أو على أية ورقة متضمنة كافة البيانات الواردة به.
فاذا لم يقدم هذا الإقرار بقى مسئولا قبل مصلحة الضرائب عن الوفاء بقيمة المبالغ التى كان يتعين حجزها وتوريدها.

الباب الثانى
إيرادات النشاط التجارى والصناعى

(مادة 8)

يقصد بالصفقة الواحدة فى تطبيق حكم الفقرة الثانية من المادة (15) من القانون كل عملية شراء بنية البيع لأشياء منقولة غير معدة للإستعمال الشخصى وبشرط:
( أ ) أن تكون العملية ناتجة عن نشاط تجارى أو صناعى.
(ب) أن يزيد ثمن شرائها أو بيعها على عشرين ألف جنيه أو أن يزيد إجمالى الربح المحقق منها على أربعة آلاف جنيه.

(مادة 9)

فى تطبيق حكم المادة (18) من القانون على كل من يدفع مبلغاًً إلى أى شخص طبيعى أو شركة أشخاص - فى مصر أو فى الخارج - على سبيل العمولة أو السمسرة غير المتصلة بمباشرة مهنته أو أية مبالغ أخرى تدفع مقابل حقوق معرفة أو استغلال أو أداء على اختلاف أنواعها أو صورها، مثل المبالغ المدفوعة من أى نوع مقابل استعمال أو الحق فى إستعمال حقوق النشر الخاصة بالأعمال الفنية أو الأدبية أو العلمية بما فى ذلك الأفلام السينمائية أو الأفلام والأعمال المسجلة للإذاعة والتليفزيون أو أية براءة إختراع أو علامة تجارية، أو تصميم نموذج، أو خطة أو تركيبة أو أساليب سرية، أو مقابل استعمال أو الحق فى استعمال معدات صناعية أو تجارية أو علمية أو مقابل معلومات تتعلق بخبرة صناعية أو تجارية أو علمية أو غير ذلك من الأنواع والصور، وكذلك على كل شخص طبيعى أو شركة أشخاص يحصل من الخارج على أى من المبالغ المذكورة، أن يلتزم بالآتى:
1 - حجز الضريبة المستحقة على كل مبلغ يدفع أو يحصل من المبالغ المذكورة دون أى تخفيض سواء لمواجهة التكاليف أو الأعباء العائلية وبذات السعر المقرر فى المادة (90) من القانون.
2 - توريد الضريبة المحجوزة إلى مأمورية الضرائب التى يتبعها حاجز الضريبة خلال الخمسة عشر يوماً الأولى من الشهر التالى لدفع أو لتحصيل أى من هذه المبالغ، مصحوباً باقرار على النموذج رقم (28) ضريبة موحدة أو أية ورقة تشتمل على كافة البيانات الواردة به.
وعلى المأمورية التى يتبعها الحاجز إخطار المأمورية التى يقع عنوان المدفوع له - إذا كان فى مصر - أى من هذه المبالغ فى دائرة إختصاصها بما يخصه من البيانات الواردة بالنموذج المشار إليه، ويقصد بالمأمورية التى يتبعها حاجز الضريبة المأمورية التى يقع فى دائرتها محل إقامته فى حالة عدم سريان أحكام المادة (44) من هذه اللائحة.

(مادة 9 مكرراً)

فى تطبيق حكم الفقرة الثانية من المادة (19) من القانون تقتصر المحاسبة الضريبية على الأرباح الناتجة من تأجير الآلات الزراعية "من غير ماكينات الرى" بما فيها الجرارات الزراعية التى تزيد قوتها على 86 حصان، وكذلك الجرارات الزراعية حتى قوة 86 حصان إذا تم تأجيرها لاستخدامها فى غير أغراض الزراعة.
ويصدر قرار من وزير المالية بالاتفاق مع وزير الزراعة بتحديد القواعد والأسس المحاسبية لتحديد صافى الأرباح المشار إليها فى (الفقرة السابقة).

(مادة 10)

على كل من يتقدم إلى أى من مأموريات أو مكاتب الشهر العقارى بطلب شهر أى تصرف من التصرفات الخاضعة لحكم المادة (22) من القانون أن يحرر النموذج رقم (38) ضريبة موحدة وذلك عند تقديم طلب الشهر.
وفى حالة تعدد أشخاص المتصرفين أو المقررين لحق الانتفاع أو المؤجرين يلتزم كل منهم بتقديم نموذج مستقل حتى ولو جمعهم عقد واحد.
وتقوم مأموريات ومكاتب الشهر العقارى عند شهر المحرر بمراجعة بيانات النموذج (38) ضريبة موحدة سالف الذكر وإثبات قيمة الضريبة المحصلة ورقم وتاريخ شهر المحرر على كل نموذج على حدة - وإرساله إلى مصلحة الشهر العقارى والتوثيق التى تقوم بارساله إلى الإدارة المركزية للحصر والإقرارات بمصلحة الضرائب.

(مادة 11)

على الإدارة المركزية للحصر والإقرارات بمصلحة الضرائب قيد بيانات النماذج (38) ضريبة موحدة الواردة إليها بسجل خاص يسمى سجل التصرفات العقارية على أساس الترتيب الأبجدى لأسماء المتصرفين، وتستوفى به البيانات الخاصة بكل متصرف، وهى:
إسم المتصرف ثلاثيا، قيمة التصرف، تاريخ التصرف، الضريبة المحصلة، محل إقامة المتصرف، المقر الرئيسى لمهنته أو نشاطه، ومأمورية الضرائب المختصة، وتخصص بهذا السجل صفحة مستقلة لكل متصرف لإمكان تجميع كافة تصرفاته العقارية من واقعها إذا تكررت تلك التصرفات، وفى هذه الحالة تقوم الإدارة المركزية المذكورة باخطار مأمورية الضرائب المختصة وهى المأمورية التى يقع فى دائرتها محل إقامة المتصرف، إلا إذا كان للمتصرف نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى فتكون المأمورية المختصة هى المأمورية المحددة طبقاً للمادة (44) من هذه اللائحة)

(مادة 12)

تقوم مأموريات ومكاتب الشهر العقارى عند تحصيل رسوم التوثيق والشهر المقررة بالنسبة للتصرفات المنصوص عليها فى المادة (22) من القانون بتحصيل الضريبة المستحقة على التصرف من المتصرف الذى يلزم بسدادها لحساب الممول المتصرف وذلك لحساب مصلحة الضرائب وبذات إجراءات تحصيل هذه الرسوم.
ويمتنع على مأموريات ومكاتب الشهر العقارى شهر أى تصرف إلا بعد تحصيل الضريبة المستحقة وتوريدها إلى مصلحة الشهر العقارى والتوثيق التى تقوم خلال الشهر التالى للشهر الذى تم فيه التحصيل بتوريدها إلى الإدارة المركزية للحصر والإقرارات بمصلحة الضرائب.

(مادة 13)

على كل من يؤجر أية وحدة سكنية مفروشة أو جزء منها سواء أكانت معدة للسكن أو لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو أى نشاط أو مهنة غير تجارية وسواء أكان المؤجر مالكاً أم مستأجراً لها أن يرسل إلى مأمورية الضرائب المختصة خلال الخمسة عشر يوماً التالية لتاريخ التأجير بياناً بالوحدات المفروشة الخاصة به وبزوجه وبأولاده القصر وبعدد ما بكل وحدة من حجرات وبقيمة الإيجار الفعلى مفروشا وبالقيمة الإيجارية المتخذة أساساً لربط الضريبة على العقارات المبينة المربوطة عليها وذلك على النموذج (39) ضريبة موحدة أو على أية ورقة شاملة للبيانات الواردة به.
وعليه عند انتهاء عقد الإيجار ان يخطر المأمورية المختصة بذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ انتهاء مدة العقد.
وتتولى مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية موافاة الإدارة المركزية للحصر والاقرارات بمصلحة الضرائب إذا كان العقار يقع فى دائرة محافظة القاهرة أو الإدارة العامة لمنطقة الضرائب المختصة بالنسبة لباقى المحافظات، بصورة من إخطار الإيواء الذى يقدم لها عن تأجير الوحدات المفروشة للأجانب وذلك خلال أسبوع من تاريخ إخطارها بذلك.

(مادة 14)

إذا كانت الوحدة السكنية المفروشة مؤجرة للجامعات والمعاهد ودور العلم لسكنى الطلاب ومراكز التدريب المهنى، يرفق بالإقرار الذى يقدمه المؤجر وفقاً لحكم المادة (91) من القانون شهادة معتمدة من الجهة الرسمية المختصة، وفى هذه الحالة يخفض صافى الأرباح الربح إلى النصف.

(مادة 15)

على مالك العقار أو الشخص المسئول عن إدارته بحسب الأحوال أن يخطر الإدارة المركزية للحصر والإقرارات بمصلحة الضرائب بالقاهرة إذا كان العقار يقع فى دائرة محافظة القاهرة والإدارة العامة لمنطقة الضرائب التى يقع فى دائرتها العقار بالنسبة لباقى المحافظات عن الوحدات المفروشة الموجودة فى العقار المملوك له أو المسئول عن إدارته ولو لم يكن مؤجراً لها بوصفها مفروشة، وذلك خلال الخمسة عشر يوماً التالية لتاريخ التأجير على النموذج رقم (39 مكرر) ضريبة موحدة أو على أية ورقة شاملة للبيانات الواردة به.

(مادة 16)

فى تطبيق حكم الفقرة الثالثة من المادة (30) من القانون بالنسبة لأرباح المنشآت الصناعية عن نشاطها الصناعى والأرباح الناتجة من عمليات التصدير، فانه يدخل منها فى وعاء الضريبة بالنسبة للممول الفرد أو الشريك فى شركات الأشخاص بحسب الأحوال الثمانية آلاف جنيه الأولى من صافى ربح الممول أو الشريك، وما يزيد على ذلك يدخل فى وعاء الضريبة بنسبة 80% للنشاط الصناعى و70% لنشاط التصدير.

الباب الثالث
المرتبات وما فى حكمها

(مادة 17)

يقصد بالمأمورية المختصة فى تطبيق أحكام الباب الثالث من تطبق الكتاب الأول من القانون ما يلى:
1 - مأمورية ضرائب التفتيش على المصالح الحكومية بالقاهرة أو الإسكندرية بحسب الأحوال إذا كان صاحب العمل أو الملتزم بدفع الإيرادات إحدى الجهات الحكومية أو وحدات الإدارة المحلية أو إحدى الهيئات العامة أو الأشخاص الإعتبارية العامة التى لا تمارس نشاطاً خاضعاً للضريبة على أرباح شركات الأموال أو الهيئات الخاصة العاملة فى ميدان رعاية الشباب والنقابات العامة بالقاهرة أو الإسكندرية بحسب الأحوال أو المأمورية الجغرافية التى يقع فى دائرتها أى من الجهات السابقة بباقى المحافظات.
2 - إذا كان صاحب العمل أو الملتزم بدفع الإيرادات لإحدى المنشآت أو الشركات أو الجهات المنصوص عليها فى المادة (111) من القانون تكون مأمورية الضرائب المختصة هى المأمورية المحددة طبقاً لأحكام المادة (57) من هذه اللائحة.
3 - إذا كان صاحب العمل أو الملتزم بدفع الإيراد إحدى المنشآت أو الشركات التى تزاول نشاطاً تجارياً أو صناعياً أو نشاط مهنة حرة وغيرها من المهن غير التجارية أو يكون مصدر إيراداتها من ثروة - عقارية تكون مأمورية الضرائب المختصة هى المأمورية المحددة طبقاً لأحكام المادة (44) من هذه اللائحة.
4 - مأمورية الضرائب التى يقع فى دائرتها محل الإقامة أو المركز الرئيسى للأفراد أو الجهات الذين لم يرد ذكرهم فى البنود السابقة وكذلك الحالات التى يلتزم فيها مستحق الإيراد أو الخاضع للضريبة بالتوريد طبقاً لحكم المادة (64) من القانون.

(مادة 18)

يكون تقديم البيانات المنصوص عليها فى المادتين (57)، (58) من القانون إلى المأمورية المختصة على النموذج رقم (23) ضريبة موحدة أو على أية ورقة مشتملة على البيانات الواردة به.
ومع ذلك يجوز للشركات والمنشآت والهيئات الخاصة والجمعيات والمعاهد التعليمية التى تستخدم خمسين شخصاً فأكثر أن تقتصر على اتباع أحكام المادتين (21)، (22) من هذه اللائحة.

(مادة 19)

تقدم الكشوف المنصوص عليها فى المادة (59) من القانون إلى المأمورية المختصة على النموذج رقم (24) ضريبة موحدة أو على أية ورقة مشتملة على البيانات الواردة به.

(مادة 20)

تبلغ التعديلات الطارئة على محتويات الكشوف المقدمة طبقاً للمواد (57)، (58)، (59) من القانون إلى مأمورية الضرائب السابق إرسال الكشوف الأصلية إليها، وذلك خلال أربعين يوماً من تاريخ حدوث هذه التعديلات.

(مادة 21)

يجوز لرئيس المأمورية الكائن فى دائرة اختصاصه مركز الإدارة أو المحل الرئيسى للشركات والمنشآت والهيئات الخاصة والجمعيات والمعاهد التعليمية التى تستخدم خمسين شخصاً فأكثر، وبناء على طلب هذه الجهات، إتباع الإجراءات الآتية فيما يتعلق بتقديم البيانات المطلوبة قانوناً وتوريد الضريبة التى تخصمها من المرتبات وما فى حكمها والماهيات والأجور والمكافآت:
( أ ) تقديم الكشوف المنصوص عليها فى المادة (57) من القانون خلال ثلاثين يوماً من إخطارها بقبول طلبها مع اشتمال الكشف على البيانات المشار إليها فى المادة (58) من القانون.
(ب) بيان مقدار الضريبة التى كانت تدفع فى السنة السابقة على تقديم الطلب.

(مادة 22)

تعفى الجهات المشار إليها فى المادة السابقة من تقديم أى بيان إضافى خلال السنة عما قد يطرأ من تعديلات على البيانات المقدمة منها، على أن تقدم خلال الشهرين الأولين من كل عام كشفاً متضمناً البيانات الآتية:
1 - كافة التعديلات الواجب إدخالها على البيانات السابق تقديمها والتى تتعلق بالتغيرات التى استجدت خلال السنة السابقة فى أشخاص العاملين أو العمال أو فى مقدار المبالغ التى تصرف لهم.
2 - المبالغ الفعلية التى صرفت لكل منهم فى السنة الماضية.
3 - مقدار الضريبة المستحقة فعلا عن المبالغ الخاضعة لهذه الضريبة فى السنة الماضية.
وإلى أن يقدم الكشف السنوى الذى تسوى على أساسه الضريبة نهائيا، تقوم هذه الجهات بتوريد الضريبة إلى المأمورية المختصة بصفة مؤقتة فى موعد أقصاه آخر أبريل ويوليو وأكتوبر ويناير من كل عام عن الثلاثة أشهر السابقة عليها على أساس ربع الضريبة التى استحقت أو كانت تستحق عن السنة الماضية، وبمراعاة ما قد ينشأ من تعديل فى سعر الضريبة.
وعند تسوية الضريبة نهائيا فى آخر السنة تقوم الجهات المذكورة فوراً بدفع ما يكون مطلوبا لمصلحة الضرائب زيادة على ما دفعته كما يرد إليها ما تكون قد دفعته زيادة على ما هو مستحق للمصلحة.

(مادة 23)

على كل من يتقاضى إيراداً مما يخضع لهذه الضريبة، ولا تسرى عليه أحكام الخصم من المنبع أو كان صاحب العمل أو الملزم بدفع الإيراد غير مقيم فى مصر أو لم يكن له فيها مركز أو منشأة، أن يقدم خلال شهر يناير من كل عام بياناً على النموذج رقم (26) ضريبة موحدة أو على أية ورقة شاملة للبيانات الواردة به موضحاً به إجمالى الإيرادات التى حصل عليها خلال السنة السابقة، سواء أكان كل من هذه - الإيرادات يبلغ وحده النصاب الذى يجعله خاضعاً للضريبة، أم كان بعضها يبلغ هذا الحد وبعضها لا يبلغه، أم كان كل إيراد منها لا يخضع فى ذاته للضريبة لعدم تجاوز حد الإعفاء، متى كان مجموع الإيرادات يتجاوز هذا الحد.
ويقدم هذا البيان مع الضريبة المستحقة إلى المأمورية المختصة.

(مادة 24)

تستقطع الضريبة شهرياً على أساس مجموع ما يحصل عليه الممول من مرتبات وما فى حكمها والماهيات والأجور والمكافآت والإيرادات المرتبة لمدى الحياة، وذلك بعد استبعاد المبالغ الآتية:
1 - اشتراكات التأمين الاجتماعى وأقساط الإدخار التى تستقطع وفقا لأحكام قوانين التأمين الاجتماعى أو كنظم بديلة عنها أو قوانين المعاشات والإدخار الحكومية.
2 - اشتراكات العاملين فى صناديق التأمين الخاص والتى تنشأ طبقا لأحكام القانون رقم 54 لسنة 1975
3 - ضريبة الدمغة النسبية وذلك بالنسبة لما تصرفه الجهات الحكومية ووزارات الحكومة ومصالحها والأجهزة التى لها موازنة خاصة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة وغيرها من الجهات الأخرى، طبقاً للقانون رقم 111 لسنة 1980
4 - أقساط التأمين على الحياة والتأمين الصحى على الممول لمصلحته ومصلحة زوجته وأولاده القصر بشرط ألا تزيد جملة ما يخصم للممول من البندين (2)، (4) على 15% من صافى الإيراد أو 1000 جنيه أيهما أقل مع عدم تكرار خصم ذات الأقساط أو الاشتراكات من وعاء أى إيرادات أخرى من المنصوص عليها بالمادة (5) من القانون.
5 - الإيرادات المرتبة لمدى الحياة التى تؤديها شركات التأمين عن وثائق التأمين التى لا تقل مدتها عن 10 سنوات.
6 - يخصم 10% من إجمالى الإيراد الخاضع للضريبة مقابل الحصول على الإيراد مضافا إليها مبلغ 2000 جنيه وذلك بعد خصم الاشتراكات والمبالغ المنصوص عليها فى البنود (1)، (2)، (4).
7 - الأعباء العائلية بواقع 1440 جنيه للأعزب، 1680 جنيه للمتزوج ولا يعول أو غير المتزوج ويعول ولدا أو أولادا، 1920 جنيه للمتزوج ويعول.

(مادة 25)

أولا - يقصد بالخبراء الأجانب فى تطبيق حكم البند 4 من المادة (51) من القانون من يتوافر فيهم شروط الإقامة عادة فى مصر طبقاً للمادة (3) من القانون.
ثانيا - لا يدخل فى وعاء الضريبة قيمة تصاريح وتذاكر السفر المجانية أو ذات الأجر المخفض واستثمارات نقل الأثاث بالمجان التى تمنحها الهيئة العامة لشئون السكك الحديدية للعاملين بها وأسرهم لغير الأعمال المصلحية وكذلك تذاكر السفر المجانية أو ذات الأجر المخفض التى تمنحها شركات النقل البرى والطيران والملاحة البحرية المصرية أو الأجنبية التى تعمل فى مصر للعاملين بهذه الشركات وأسرهم.

(مادة 26)

تسرى الضريبة بأى من السعرين المحددين فى الفقرة الأخيرة من المادة (90) من القانون بحسب الأحوال على المبالغ المنصوص عليها فى المادة (52) من القانون وبدون أى تخفيض سواء لمواجهة التكاليف المنصوص عليها فى المادة (55) من القانون أو الأعباء العائلية المنصوص عليها فى المادة (88) من القانون.

(مادة 27)

يشترط لتطبيق أحكام الفقرة الثانية من المادة (52) من القانون ما يلى:
1 - أن يكون الممول من العاملين الخاضعين للضريبة فى وحدات الجهاز الإدارى للدولة أو الإدارة المحلية أو الهيئات العامة أو وحدات القطاع العام أو حدات قطاع الأعمال العام أو من المعاملين بكادرات خاصة.
2 - أن يحصل الممول علاوة على مرتبه الأصلى على مبالغ مما تسرى عليها الضريبة من أية وزارة أو هيئة عامة أو أية جهة إدارية أو وحدة من وحدات الإدارة المحلية أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام غير جهة عمله الأصلى.
ويقصد بجهة العمل الأصلى فى تطبيق أحكام هذه المادة الجهة التى يصرف منها العامل مرتبه الأصلى.
وللممول ان يقدم إلى الجهة أو الجهات الأخرى بياناً معتمداً من جهة عمله الأصلى بمفردات كل ما يحصل عليه منها من إيرادات خاضعة للضريبة أو معفاة منها والمعاملة الضريبية لها، على أن تقوم الجهة أو الجهات الأخرى بمراعاة هذه الإعفاءات وحدودها عند حساب الضريبة، وإخطار جهة العمل الأصلى ببيان المبالغ التى صرفها العامل منها أولا بأول ومعاملتها الضريبية ومقدار الضريبة المستقطعة.
وفى حالة عدم تقديم البيان المشار إليه تخصم الجهة الأخرى غير جهة عمله الأصلى الضريبة على المبالغ المدفوعة بمعرفتها بواقع 20% إذا لم يتجاوز مجموع ما يتقاضاه من هذه الجهة 50 ألف جنيه سنوياً و32% فيما زاد على ذلك لحين تسوية الضريبة فى نهاية السنة
وتقوم جهة العمل الأصلى بناء على ما يرد إليها من إخطارات من الجهات الأخرى بتسوية الضريبة المستحقة على الممول فى نهاية السنة الضريبية وفقاً لما يصدره رئيس مصلحة الضرائب مع إخطار مأمورية الضرائب المختصة بصورة من هذه التسوية.

(مادة 28)

تلتزم الجهات التى تقوم بدفع المبالغ المنصوص عليها فى المادة (52) من القانون بحجز الضريبة وتوريدها إلى مأمورية الضرائب المختصة خلال الخمسة عشر يوماً الأولى من كل شهر عن المبالغ المدفوعة خلال الشهر السابق.
ويقصد بالمأمورية المختصة فى تطبيق حكم هذه المادة:
( أ ) المأمورية التى تقع فى إختصاصها جهة العمل التى تستخدم الخبراء الأجانب لأداء خدمات تحت إشرافها.
(ب) المأمورية التى يقع فى اختصاصها جهة العمل الأصلى بالنسبة للعاملين المشار إليهم فى الفقرة الثانية من المادة (52) من القانون.

(مادة 29)

مع عدم الإخلال بأحكام المادتين (27)، (30) من هذه اللائحة إذا حصل العامل الخاضع للضريبة على أية مبالغ علاوة على مرتبه الأصلى من جهة أو جهات غير جهة عمله الأصلى مما تنطبق عليها أحكام الفقرة الثانية من المادة (52) من القانون، وحصل أيضاً على مبالغ أخرى مما لا تنطبق عليها أحكام الفقرة الثانية من المادة (52) المشار إليها، له أن يقدم بياناً معتمداً بمفردات ما حصل عليه من مبالغ سواء من جهة عمله الأصلى أو من أى من الجهات الأخرى والمعاملة الضريبية لها طبقاً لأحكام الباب الثالث من القانون، وذلك إلى كل جهة من الجهات التى حصل منها على مبالغ لمراعاتها عند حساب الضريبة المستحقة على المبالغ التى تصرف بمعرفتها.
وفى حالة عدم تقديم البيان المشار إليه تخصم الجهة الأخرى غير جهة عمله الأصلى الضريبة على المبالغ المدفوعة بمعرفتها بواقع 20% إذا لم يتجاوز مجموع ما يتقاضاه من هذه الجهة 50 ألف جنيه سنوياً و32% فيما زاد على ذلك لحين تسوية الضريبة فى نهاية السنة.
وتقوم جهة العمل الأصلى بتسوية الضريبة المستحقة على الممول فى نهاية السنة الضريبية بناء على بيان يقدمه الممول على النموذج رقم (25) ضريبة موحدة أو على أية ورقة مشتملة على بياناته، وذلك خلال شهر يناير من كل سنة، وتلتزم جهة العمل الأصلى باخطار كل من الممول ومأمورية الضرائب المختصة بصورة من هذه التسوية.

(مادة 30)

فى غير الأحوال المنصوص عليها فى المادة (52) من القانون يلتزم العامل الذى يحصل على أية مبالغ مما تسرى عليها الضريبة من غير جهة عمله الأصلى أن يقدم إلى الجهة الأخرى بياناً معتمداً من جهة عمله الأصلى بمفردات مرتبه والمعاملة الضريبية لها طبقاً لأحكام الباب الثالث من القانون لمراعاتها عند حساب الضريبة المستحقة.
وفى حالة عدم تقديم هذا البيان تخصم الجهة الأخرى الضريبة على المبالغ المدفوعة بمعرفتها بواقع 20% إذا لم يتجاوز مجموع ما يتقاضاه من هذه الجهة 50 ألف جنيه سنوياً و32% فيما زاد على ذلك لحين تسوية الضريبة فى نهاية السنة.
وتقوم جهة العمل الأصلى بتسوية الضريبة المستحقة على الممول فى نهاية السنة الضريبية بناء على بيان يقدمه الممول إليها على النموذج رقم (25) ضريبة موحدة، أو على أية ورقة مشتملة على البيانات الواردة به وذلك خلال شهر يناير من كل سنة، على أن تلتزم جهة العمل الأصلى بإخطار كل من الممول ومأمورية الضرائب المختصة بصورة من هذه التسوية.

(مادة 31)

يجوز لصاحب الشأن فى الأحوال المنصوص عليها فى المواد (27)، (29)، (30) من هذه اللائحة أن يتقدم مباشرة بطلب مرفق به بيان بكافة المبالغ التى حصل عليها إلى المأمورية المختصة، وفى هذه الحالة تقوم المأمورية بتسوية الضريبة المستحقة.

(مادة 32)

إذا كان الممول يتقاضى من جهة واحدة فوق راتبه أو أجره الشهرى مبالغ أخرى غير ثابتة المقدار كأن تكون نسبة مئوية من الراتب أو فى صورة أتعاب أو هبات أو مكافآت دورية، أو كان يتقاضى أجراً عرضياً، فإنه يجب توريد الضريبة المستحقة على هذه المبالغ إلى المأمورية المختصة خلال الخمسة عشر يوماً الأولى من الشهر الذى أجرى فيه الخصم وتسوى الضريبة فى آخر السنة وتورد الفروق إلى المأمورية المختصة.

(مادة 33)

تورد الجهات الحكومية ووحدات الإدارة المحلية إلى المأمورية المختصة فى الخمسة عشر يوماً الأولى من كل شهر مقدار ما استقطعته لحساب الضريبة فى خلال الشهر السابق.

(مادة 34)

تكون مراجعة حسابات الجهة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية للتثبت من صحة تطبيق أحكام القانون واللائحة التنفيذية المتعلقة بهذه الضريبة منوطة بالمأمورية المختصة.

(مادة 35)

للممول خلال شهر من تاريخ تسلمه الإيراد الخاضع للضريبة أن يعترض على ربط الضريبة بطلب يقدم إلى الجهة التى قامت بخصم الضريبة، موضحاً فيه أوجه اعتراضه سواء تعلق ذلك بحساب الضريبة او بتطبيق أحكام القانون وهذه اللائحة.
وعلى الجهة أن ترسل هذا الطلب إلى مأمورية الضرائب المختصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه، على أن يكون مصحوباً برأيها فى الاعتراضات التى أبداها الممول وبمذكرة حسابية ببيان المرتبات والمكافآت والماهيات والأجور والمزايا وغيرها من المبالغ الأخرى التى حصل عليها الممول ومقدار الضريبة التى قامت بخصمها منها وغير ذلك من المستندات والبيانات الأخرى التى ترى تقديمها لتأييد وجهة نظرها.
وعلى المأمورية فحص اعتراضات الممول فى ضوء رد الجهة التى قامت بخصم الضريبة والبيانات والمستندات المقدمة إليها فاذا تبين لها جدية الاعتراضات التى أبداها الممول قامت باخطار الجهة المذكورة لتعديل ربط الضريبة، أما إذا لم تقتنع بصحة الاعتراضات فعلى المأمورية فى هذه الحالة إحالة الطلب إلى لجنة الطعن المنصوص عليها فى المادة (157) من القانون مع إخطار الممول بذلك بخطاب موصى عليه بعلم الوصول خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإحالة.