الوقائع المصرية فى 7 يونية سنة 1994 - العدد 125

وزارة المالية
قرار رقم 325 لسنة 1994
فى شأن قواعد تحصيل الضريبة المقررة طبقا لأحكام المادتين 11، 14
من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992

وزير المالية
بعد الاطلاع على القانون رقم 308 لسنة 1955 بشأن الحجز الإدارى؛
وعلى قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981؛
وعلى قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981؛
وعلى قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992؛
وبعد موافقة وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛

قـرر:

مادة 1 - يكون تحصيل وتوريد الضريبة المقررة بالمادتين 11, 14 من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992, على بيع الأسهم والسندات وصكوك التمويل وغيرها من الأوراق المالية المماثلة المقيدة فى الجداول المبينة بالبند ( أ ) من المادة (16) من القانون المشار إليه, وفقا للقواعد والمواعيد والإجراءات المحددة فى المواد التالية:
مادة 2 - يحدد وعاء الضريبة بقيمة الزيادة فى ثمن البيع على ثمن الشراء من واقع قانونى البيع والشراء أو أى مستندات أخرى تقوم مقامها.
وتعتبر القيمة المدفوعة ثمنا للورقة المالية عند إصدارها ثمنا للشراء فى حالة عدم تداولها رسميا من تاريخ إصدارها إلى تاريخ بيعها.
ويلتزم البائع بتقديم صورة فاتورة الشراء أو ما يقوم مقامها إلى شركة السمسرة التى تتولى البيع.
مادة 3 - تلتزم شركات السمسرة التى يتم بيع الورقة المالية بواسطتها بتحصيل الضريبة المشار إليها من ثمن البيع أو من البائع وتوريدها إلى مصلحة الضرائب (مأمورية ضرائب الشركات المساهمة بالقاهرة أو الاسكندرية بحسب الأحوال) خلال الخمسة عشر يوما الأولى من الشهر التالى لتاريخ البيع، وذلك على النموذج المرفق بهذا القرار.
مادة 4 - يكون لمصلحة الضرائب والهيئة العامة لسوق المال مراجعة السمسرة وما لديها من دفاتر وحسابات ومستندات فيما يتعلق بعمليات تحديد وتحصيل الضريبة المشار إليها فى هذا القرار، وعلى مديرى الشركات والمسئولين عن إدارتها أن يقدموا للمصلحة وللهيئة ما تطلبه من بيانات ومستخرجات وصور مستندات لهذا الغرض.
مادة 5 - إذا تخلفت شركة السمسرة عن توريد الضريبة إلى مصلحة الضرائب فى الموعد المحدد بالمادة (3) من هذا القرار، يتم استئداء الضريبة بطريق الحجز الإدارى طبقا لأحكام القانون رقم 308 لسنة 1955 المشار إليه، وذلك دون الإخلال بمسئولية الشركة طبقا لأى قانون آخر.
مادة 6 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية, ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر فى 12/ 5/ 1994