الوقائع المصرية فى 6 نوفمبر سنة 1994 - العدد 251

وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية
قرار رقم 76 لسنة 1994
صادر فى 18/ 8/ 1994
بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 108 لسنة 1976
الصادرة بالقرار الوزارى رقم 282 لسنة 1977

وزير التأمينات
بعد الاطلاع على قانون التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976؛
وعلى اللائحة التنفيذية لقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976 الصادرة بقرار وزير التأمينات رقم 282 لسنة 1977؛
وعلى المذكرة المعروضة علينا بتاريخ 18/ 8/ 1994؛

قـرر:

مادة 1 - يضاف إلى نص المادة (2) من القرار الوزارى رقم 282 لسنة 1977 المشار إليه بند برقم (د) نصه الآتى:
"(د) ورثة أصحاب الأعمال فى المنشآت الفردية إذا توافرت إحدى الحالات الآتية بالإضافة إلى توافر شروط الانتفاع الأخرى:
1 - إذا كانت المنشأة فى تاريخ وفاة المورث يعمل بها أكثر من عامل.
2 - إذا كان نصيب الوارث من الدخل السنوى للمنشأة المتخذ اساسا لربط الضريبة لا يقل عن فئة الحد الأدنى لدخل الاشتراك السنوى الوارد بالجدول رقم (1) المرفق بالقانون رقم 108 لسنة 1976 المشار إليه فى تاريخ وفاة المورث.
3 - متولى الإدارة فى جميع الأحوال".
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.