الوقائع المصرية فى 6 نوفمبر سنة 1994 - العدد 251

وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية
قرار رقم 77 لسنة 1994
صادر فى 18/ 8/ 1994
بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 112 لسنة 1980
الصادرة بالقرار الوزارى رقم 250 لسنة 1980

وزير التأمينات
بعد الاطلاع على قانون التأمين الاجتماعى الشامل الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980؛
وعلى اللائحة التنفيذية للقانون رقم 112 لسنة 1980 الصادرة بالقرار الوزارى رقم 250 لسنة 1980؛
وعلى قرار وزير التأمينات رقم 76 لسنة 1994 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 108 لسنة 1976 الصادرة بالقرار الوزارى رقم 282 لسنة 1977؛
وعلى المذكرة المعروضة علينا بتاريخ 18/ 8/ 1994؛

قـرر:

مادة 1 - يضاف إلى نص المادة (2) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 112 لسنة 1980 المشار إليه بند برقم 15 نصه الآتى:
"15 - ورثة أصحاب الأعمال فى المنشآت الفردية الذين لا تسرى فى شأنهم أحكام قانون التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976 وفقا للبند (د) من القرار الوزارى رقم 76 لسنة 1994 المشار إليه.
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية،