الوقائع المصرية فى 25 يوليه سنة 1994 - العدد 164

وزارة النقل والمواصلات
قرار رقم 17 لسنة 1994 (نقل بحرى)
بإضافة ميناء الغردقة إلى الجدول رقم (1) الملحق بقانون رسم
الإرشاد والتعويضات ورسوم الموانى والمنائر والرسو والمكوث
للصادر بالقانون رقم 24 لسنة 1983

وزير النقل والمواصلات والطيران المدنى
بعد الاطلاع على القانون رقم 24 لسنة 1983 بإصدار قانون رسوم الإرشاد والتعويضات ورسوم الموانى والمنائر والرسو والمكوث والقوانين المعدلة له؛
وعلى القرار الجمهورى رقم 985 لسنة 1973 بتنظيم وتحديد اختصاصات وزارة النقل البحرى؛
وعلى القرار الجمهورى رقم 217 لسنة 1978 بإنشاء الهيئة العامة لموانى البحر الأحمر؛
وعلى موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة لموانى البحر الأحمر بجلسته المنعقدة بتاريخ 24/ 4/ 1994؛

قـرر:
(المادة الأولى)

إضافة ميناء الغردقة إلى الموانى المذكورة بالجدول رقم (1) الملحق بقانون رسوم الإرشاد والتعويضات ورسوم الموانى والمنائر والرسو والمكوث الصادر بالقانون رقم 24 لسنة 1983، وتكون مناطق الإرشاد لميناء الغردقة، على النحو التالى:
"خط وهمى يمتد من رأس فرانكين من اتجاه شرقى صحيح لمسافة بحرى واحد ثم يتجه جنوبا لمسافة ميلين بحريين ثم غربا حتى الساحل".

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره،