الوقائع المصرية فى 4 أغسطس سنة 1994 - العدد 173 "تابع"

وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية
قرار رقم 331 لسنة 1994
بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 38 لسنة 1994
بتنظيم التعامل بالنقد الأجنبى

وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية
بعد الاطلاع على القانون رقم 163 لسنة 1957 بإصدار قانون البنوك والائتمان؛
وعلى القانون رقم 120 لسنة 1975 فى شأن البنك المركزى المصرى والجهاز المصرفى؛
وعلى القانون رقم 159 لسنة 1981 باصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة؛
وعلى القانون رقم 230 لسنة 1989 بإصدار قانون الاستثمار؛
وعلى القانون رقم 75 لسنة 1992 بإصدار قانون سوق رأس المال؛
وعلى القانون رقم 38 لسنة 1994 بتنظيم التعامل بالنقد الأجنبى؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 40 لسنة 1988 بتنظيم وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية؛
وعلى قرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 117 لسنة 1991 فى شأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 97 لسنة 1976 بتنظيم التعامل بالنقد الأجنبى؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 38 لسنة 1994 بتنظيم التعامل بالنقد الأجنبى المرفقة.

(المادة الثانية)

يقصد بالعبارات التالية حيثما ترد المعنى المحدد قرين كل منهم:
( أ ) الوزير المختص: الوزير الذى يتبعه قطاع النقد الأجنبى.
(ب) الوزارة المختصة: الوزارة التى يتبعها قطاع النقد الأجنبى.
(جـ) النقد الأجنبى: جميع العملات غير المصرية، باستثناء المسكوكات الذهبية والعملات المعدنية التذكارية الأجنبية.
(د) الاحتفاظ بالنقد الأجنبى: عدم الالتزام باسترداده إلى البلاد أو بيعه للمصارف المعتمدة والجهات الأخرى المرخص لها بالتعامل فى النقد الأجنبى، أيا كانت صورة هذا الاحتفاظ، سواء داخل البلاد أو خارجها، كحيازة شخصية أو لدى المصارف.
(هـ) المصارف المعتمدة: المصارف المرخص لها بالقيام بأية عملية من عمليات النقد الأجنبى، بما فى ذلك التعامل فى النقد الأجنبى مقابل العملة المصرية، والمحددة فى المادة (6) من اللائحة المرفقة، وغيرها من المصارف التى يصدر قرار من الوزير المختص بتحديدها.

(المادة الثالثة)

يستمر الافراد فى الصيارفة الذين حددهم محافظ السويس، ويزاولون عمليات النقد الأجنبى الخاصة بنشاط تجارة البحر وتمويل نشاط تجارة مخلفات السفن فى المدينة بالنقد الأجنبى وقت صدور هذا القرار، فى مزاولة نشاطهم، على أن تستوفى الشروط المنصوص عليها فى المادة (9) من اللائحة المرفقة خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بها.
ويحظر على هؤلاء الصيارفة التعامل فى النقد الأجنبى بعد انقضاء المدة المذكورة دون استيفاء الشروط المشار إليها.

(المادة الرابعة)

يلغى قرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 117 لسنة 1991 فى شأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 97 لسنة 1976 بتنظيم التعامل بالنقد الأجنبى، والقرارات المعدلة له، وقرارات وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية أرقام 189 لسنة 1982 و134 لسنة 1983 و266 لسنة 1985 و276 لسنة 1991، وقرارا وزير الاقتصاد والتعاون الاقتصادى رقم 219 لسنة 1977 ورقم 318 لسنة 1977
كما يلغى كل حكم يخالف أحكام اللائحة المرفقة.

(المادة الخامسة)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره،
تحريرا فى 26/ 7/ 1994