الوقائع المصرية فى 23 نوفمبر سنة 1994 - العدد 266

وزارة السياحة
قرار رقم 150 لسنة 1994
صادر بتاريخ 25/ 10/ 1994

وزير السياحة
بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1992 فى شأن محال بيع العاديات والسلع السياحية؛
وعلى اللائحة التنفيذية لقانون محال بيع العاديات والسلع السياحية الصادرة بقرار وزير السياحة رقم 86 لسنة 1982؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يستبدل بنص البند (ب) من المادة الثالثة من اللائحة التنفيذية لقانون محال بيع العاديات والسلع السياحية المشار إليها النص الآتى:
"مادة ثالثة (ب): عنوان وموقع المحلى، ويجب أن يكون الموقع مناسبا لممارسة النشاط وألا تقل مساحة المحل عن عشرة أمتار مربعة ويستثنى من هذا الحكم المحال التى تقام داخل المنشآت الفندقية والسياحية وكذا المحال التى تقام داخل منطقة خان الخليلى والموانى والمطارات والمراسى النيلية والمنافذ البرية وغيرها من المواقع التى تحددها وزارة السياحة".

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره،