الوقائع المصرية فى 18 أغسطس سنة 1994 - العدد 185 "تابع"

وزارة البترول
قرار رقم 656 لسنة 1994
بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الغاز الطبيعى

وزير البترول
بعد الاطلاع على القانون رقم 217 لسنة 1980 فى شأن الغاز الطبيعى؛
وعلى قرار نائب رئيس مجلس الوزراء للإنتاج ووزير البترول رقم 28 لسنة 1981 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الغاز الطبيعى المعدلة بقرار وزير البترول والثروة المعدنية رقم 15 لسنة 1988؛

قـرر:

مادة أولى - يضاف بند جديد بعد الفقرة الأولى من المادة الثامنة للائحة التنفيذية للقانون المشار إليه.
"كما يحظر إجراء أى تركيبات أو تعديلات أو إصلاحات أو أى أعمال خاصة بالصيانة فى محطات تموين السيارات ووسائل النقل التى يتقرر استخدامها للغاز الطبيعى إلا عن طريق شركة مشروعات الغاز الطبيعى (غاز مصر)".
مادة ثانية - ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية،
صدر فى 17/ 8/ 1994