الوقائع المصرية فى 31 أغسطس سنة 1994 - العدد 195

وزارة العدل
قرار وزير العدل رقم 4286 لسنة 1994

وزير العدل
بعد الاطلاع على القانون رقم 75 لسنة 1963 المعدل بالقانون رقم 10 لسنة 1986 بتنظيم هيئة قضايا الدولة؛
وعلى قرار وزير العدل رقم 89 لسنة 1963 باللائحة الداخلية لهيئة قضايا الدولة؛
وبعد أخذ رأى المجلس الأعلى للهيئة؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يستبدل بأحكام اللائحة الداخلية لهيئة قضايا الدولة الصادرة بقرار وزير العدل رقم 89 لسنة 1963 الأحكام المرافقة لهذا القرار.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره،
صدر فى 16/ 8/ 1994