الوقائع المصرية فى 15 أغسطس سنة 1994 - العدد 182

محافظة الجيزة
قرار رقم 1831 لسنة 1994

محافظ الجيزة
بعد الاطلاع على القرار بقانون رقم 43 لسنة 1979 بإصدار قانون نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وما صدر بشأنهما من تعديلات؛
وعلى القانون رقم 38 لسنة 1967 فى شأن النظافة العامة ولائحته التنفيذية؛
وعلى القرار الجمهورى رقم 285 لسنة 1983 بإنشاء الهيئة العامة للنظافة والتجميل؛
وعلى قرار المحافظة رقم 2771 لسنة 1993 بتطبيق قانون النظافة العامة على منطقتى أرض اللواء وصفط اللبن؛
وعلى قرار المحافظة رقم 2934 لسنة 1993 بتطبيق قانون النظافة على قريتى المعتمدية وبرك الخيام بمركز إمبابة؛

قـرر:
(مادة 1)

يطبق القانون رقم 38 لسنة 1967 بشأن النظافة العامة على كافة قرى مركز إمبابة.

(مادة 2)

يعرض على المجلس الشعبى المحلى لمركز إمبابة لإعمال أحكام المادة (8) من القانون رقم 38 لسنة 1967 بفرض رسم إجبارى يؤديه شاغلوا العقارات المبنية بالقرى التابعة للمركز بما لا يجاوز 2% من القيمة الإيجارية وتخصص حصيلة هذا الرسم لشئون النظافة العامة.

(مادة 3)

ينشأ فى كل وحدة محلية بمركز إمبابة صندوق للنظافة يودع فيه الرسم المنصوص عليه بالمادة السابقة وحصيلة التصالح المنصوص عليها فى الفقرة الثالثة من المادة التاسعة من القانون رقم 38 لسنة 1976 وكذلك الاعتمادات التى تدرج فى ميزانية الوحدة المحلية للصرف منها على أعمال النظافة.

(مادة 4)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ النشر ويلغى كل ما يخالفه من قرارات وعلى الوحدة المحلية لمركز إمبابة وكافة الجهات المعنية اتخاذ اللازم نحو تنفيذه،
صدر فى 12/ 7/ 1994