الوقائع المصرية فى 5 سبتمبر سنة 1994 - العدد 199

وزارة التأمينات
قرار رقم 56 لسنة 1994
صادر فى 26/ 6/ 1994
بتعديل جدول أمراض المهنة رقم (1)
المرافق لقانون التأمين الاجتماعى

وزير التأمينات
بعد الاطلاع على القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعى؛
وعلى قرار وزير التأمينات رقم 167 لسنة 1983 بتعديل جدول أمراض المهنة رقم (1) المرافق لقانون التأمين الاجتماعى؛
وعلى ما عرضه علينا السيد الدكتور وزير الصحة؛
وعلى موافقة مجلس إدارة كل من الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية والهيئة القومية للتأمين والمعاشات؛
وعلى المذكرة المعروضة علينا بتاريخ 26/ 6/ 1994؛

قـرر:
(مادة 1)

يستبدل بنص البند 21 من جدول أمراض المهنة رقم (1) المرافق لقانون التأمين الاجتماعى المشار إليه، النص الآتى:

مسلسل نوع المرض العمليات أو الأعمال المسببة لهذا المرض
21 الجمرة الخبيثة انتراكس كل عمل يستدعى الاتصال بحيوانات مصابة بهذا المرض أو تداول رممها أو أجزاء منها أو منتجاتها الخام أو مخلفاتها بما فى ذلك الجلود والحوافر والشعر والقرون وكذلك العمل فى شحن وتفريغ أو نقل البضائع المحتوية على منتجات الحيوانات الخام أو مخلفاتها أو البضائع التى يحتمل أن تكون قد تلونت بأبواغ المرض (حويصلات المرض) عن طريق الحيوانات أو فضلاتها.

(مادة 2)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ صدوره،