الوقائع المصرية فى 7 سبتمبر سنة 1994 - العدد 201

وزارة المالية
قرار رقم 520 لسنة 1994
بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون
رقم 147 لسنة 1984
بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة

وزير المالية
بعد الاطلاع على القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة؛
وعلى القانون رقم 187 لسنة 1993 بتعديل بعض أحكام قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981؛
وعلى اللائحة التنفيذية للقانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة الصادرة بقرار وزير المالية رقم 76 لسنة 1986 المعدل بقرار وزير المالية رقم 118 لسنة 1986؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يستبدل بنص المادتين (1) و(2) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة المشار إليها النصان الآتيان:
مادة 1 - تقوم مصلحة الضرائب بتحصيل رسم التنمية بواقع 2% على ما يزيد على 18000 جنيه سنويا من:
( أ ) صافى أرباح النشاط التجارى والصناعى الخاضع للضريبة الموحدة على دخل الأشخاص الطبيعيين.
(ب) صافى أرباح المهن غير التجارية الخاضعة للضريبة الموحدة على دخل الأشخاص الطبيعيين.
(ج) المرتبات وما فى حكمها.
(د) ما يمنح لرؤساء وأعضاء مجالس الإدارة فى شركات المساهمة والمديرين وأعضاء مجالس المراقبة فى شركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة من مبالغ تدخل ضمن إيرادات رؤوس الأموال المنقولة الخاضعة للضريبة الموحدة على دخل الأشخاص الطبيعيين.
(هـ) إذا كان للممول أكثر من إيراد من الإيرادات المشار إليها فى البنود السابقة تكون العبرة فى سريان الرسم بمجموع صافى هذه الإيرادات.
ويختص بتحصيل الرسم مأمورية الضرائب المختصة بتحصيل الضريبة الموحدة على دخل الأشخاص الطبيعيين التى تحددها اللائحة التنفيذية لقانون الضرائب على الدخل.
مادة 2 - على كل عامل تزيد مرتباته السنوية وما فى حكمها على 18000 جنيه، وعلى رؤساء وأعضاء مجالس إدارة الشركة المساهمة والمديرين وأعضاء مجالس المراقبة فى شركات التوصية بالأسهم أو شركات المسئولية المحدودة والذين تزيد المبالغ الممنوحة لهم من إيرادات رؤوس الأموال المنقولة الخاضعة للضريبة الموحدة على دخل الأشخاص الطبيعيين على 18000 جنيه سنويا، أن يتقدم إلى المأمورية المختصة بتحصيل رسم التنمية بإقرار على النموذج الذى تعده مصلحة الضرائب وذلك خلال ثلاثة أشهر من انتهاء السنة الضريبية، وأن يرفق بالإقرار بيانا بما صرف له خلال السنة السابقة من مرتبات ومكافآت وأجور وبدلات حضور وبدلات طبيعة عمل ومزايا نقدية أو عينية أو غيرها من البدلات والمزايا على اختلاف أنواعها.
وعلى كل ممول يحصل على أكثر من إيراد من الإيرادات الخاضعة للضريبة الموحدة على دخل الأشخاص الطبيعيين المنصوص عليها فى المادة السابقة، ويزيد مجموع إيراداته على 18000 جنيه سنويا أن يقدم إلى المأمورية المختصة بتحصيل رسم التنمية إقرارا موحدا على النموذج الذى تعده مصلحة الضرائب، خلال ثلاثة أشهر من انتهاء السنة الضريبية/ وأن يرفق بهذا الإقرار بيانا بجميع ما حصل عليه من الإيرادات المشار إليها خلال السنة الضريبية السابقة.

(المادة الثانية)

يستبدل بنص المادة (20) من اللائحة التنفيذية المشار إليها النص التالى:
مادة 20 - يكون رسم التنمية على تذاكر السفر إلى الخارج عن الرحلات التى تبدأ من جمهورية مصر العربية بواقع 25% من قيمة التذكرة وبحد أقصى مائة وخمسون جنيها بالنسبة لتذاكر الدرجة الأولى ومائة جنيه بالنسبة لتذاكر الدرجات الأخرى، وتخضع لهذا الرسم تذاكر السفر المجانية أو التى تصرف بأقل من قيمتها ويحصل الرسم على أساس قيمة التذكرة دون الاعتداد بأى تخفيض ويتحمل المنتفع بالتذكرة المجانية أو المخفضة بالرسم كاملا.
وفى حالة إعادة تذاكر السفر للجهات التى قامت ببيعها قبل السفر لعدم الاستعمال يرد الرسم السابق تحصيله بمعرفة تلك الجهات.

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره،
تحريرا فى 9/ 8/ 1994