الوقائع المصرية فى 17 سبتمبر سنة 1994 - العدد 209

محافظة الجيزة
قرار رقم 2010 لسنة 1994

محافظ الجيزة
بعد الاطلاع على القرار بقانون رقم 43 لسنة 1979 بإصدار قانون نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وما صدر بشأنهما من تعديلات؛
وعلى القانون رقم 38 لسنة 1967 فى شأن النظافة العامة ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار المحافظة رقم 1454 لسنة 1993 بشأن تطبيق قانون النظافة العامة على بعض القرى؛
وعلى مذكرة السيد/ سكرتير عام المحافظة بشأن طلب استصدار قرار بتطبيق قانون النظافة على القرى التابعة لمركز الجيزة ومدينة أبو النمرس والمعتمدة منا،

قـرر:
(مادة 1)

يطبق القانون رقم 38 لسنة 1967 بشأن النظافة العامة على جميع قرى مركز الجيزة ومدينة أبو النمرس.

(مادة 2)

يعرض على المجلس الشعبى المحلى لمركز الجيزة ومدينة أبو النمرس لإعمال أحكام المادة (8) من القانون رقم 38 لسنة 1967 بفرض رسم إجبارى يؤديه شاغلوا العقارات المبنية بالقرى التابعة لمركز الجيزة ومدينة أبو النمرس بما لا يجاوز 2% من القيمة الإيجارية وتخصص حصيلة هذا الرسم لشئون النظافة العامة.

(مادة 3)

ينشأ فى كل قرية من قرى مركز الجيزة ومدينة أبو النمرس صندوق للنظافة تودع فيه الرسم المنصوص عليه بالمادة السابقة وحصيلة التصالح المنصوص عليها فى الفقرة الثالثة من المادة التاسعة من القانون رقم 38 لسنة 1967 وكذلك الاعتمادات التى تدرج فى ميزانية الوحدة المحلية للصرف منها على أعمال النظافة.

(مادة 4)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره، وعلى الوحدة المحلية لمركز الجيزة ومدينة أبو النمرس وكافة الجهات المعنية اتخاذ اللازم نحو تنفيذه،
صدر فى 4/ 8/ 1994