الوقائع المصرية فى 8 أكتوبر سنة 1994 - العدد 226

وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية
قرار رقم 461 لسنة 1994
بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون شركات المساهمة
وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة
رقم 159 لسنة 1981

وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية
بعد الاطلاع على قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادرة بالقانون رقم 159 لسنة 1981؛
وعلى اللائحة التنفيذية لقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة رقم 159 لسنة 1981 الصادرة بقرار وزير شئون الاستثمار والتعاون الدولى رقم 96 لسنة 1982؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تضاف إلى المادة (236) من اللائحة التنفيذية لقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة المشار إليها، فقرة ثانية نصها الآتى:
"مادة (236 - فقرة ثانية) ويجوز أن يتضمن النظام الأساسى للشركة النص على تعدد ممثلى الشخص الاعتبارى فى مجلس الإدارة، وفى هذه الحالة تتعدد الأصوات بتعدد الممثلين".

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره،
صدر فى 20/ 9/ 1994