الوقائع المصرية فى 19 أكتوبر سنة 1994 - العدد 236

وزارة الدفاع
قرار
القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربى
رقم (136) لسنة 1994
بشأن قواعد وشروط الاستثناء من أداء الخدمة العسكرية والوطنية
الواردة بالفقرة رابعا من المادة (6) من قانون الخدمة العسكرية
والوطنية

القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربى
بعد الاطلاع على قانون الخدمة العسكرية والوطنية الصادر بالقانون رقم 127 لسنة 1980 وتعديلاته؛
وعلى قرار وزير الدفاع والإنتاج الحربى رقم 115 لسنة 1981 بشأن قواعد وشروط الاستثناء من أداء الخدمة العسكرية والوطنية للفئات الواردة بالفقرة (رابعا) من المادة (6) من قانون الخدمة العسكرية والوطنية؛
وعلى قرار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع والإنتاج الحربى رقم 280 لسنة 1986 بشأن قواعد وشروط الاستثناء من أداء الخدمة العسكرية والوطنية للفئات الواردة بالفقرة (رابعا) من المادة (6) من قانون الخدمة العسكرية والوطنية؛
وعلى قرار وزير الدفاع رقم 50 لسنة 1993 بشأن قواعد وشروط الاستثناء من أداء الخدمة العسكرية والوطنية للفئات الواردة بالفقرة (رابعا) من المادة (6) من قانون الخدمة العسكرية والوطنية؛
وبناء على ما تقدمت به هيئة التنظيم والإدارة للقوات المسلحة؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يستبدل بنص الفقرة (ب) من المادة (1) من قرار وزير الدفاع والإنتاج الحربى (رقم 115 لسنة 1981) المشار إليه، النص الآتى:
(ب) الأشقياء من معتادى الإجرام الذين صدرت ضدهم أحكام جنائية فى كافة القضايا أو قضايا السرقة والاغتصاب المنصوص عنها بالباب الثامن من الكتاب الثالث من قانون العقوبات وقضايا التزييف والتزوير أو إحدى الجرائم المنصوص عليها بالقانون رقم 182 لسنة 1960 وتعديلاته فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها.

(المادة الثانية)

تضاف للمادة (1) من قرار وزير الدفاع والإنتاج الحربى رقم 115 لسنة 1981 المشار إليه فقرة جديدة (و) نصها كالآتى:
"(د) الأفراد الذين ثبت اعتقالهم سياسيا أو جنائيا لأسباب تتعلق بالمصلحة العامة بالدولة."

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القرار فى ملحق الجريدة الرسمية (الوقائع المصرية)، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره،
صدر بوزارة الدفاع فى 17 ربيع الأول سنة 1415 (25 أغسطس سنة 1994).